شرح
الحاوي ( 1 ) وغاية المرام ( 2 ) وكشف الالتباس ( 3 ) » وظاهرها قصر الحكم على الجماعة
دون المنفرد كما نقله في « الذكرى ( 4 ) » عن ابن حمزة ، ولم أجد في « الوسيلة ( 5 ) »
سوى قوله : يكره الاجتماع مرّتين في صلاة ومسجد واحد . وفي « الخلاف »
بعد قوله « إذا صلّى في مسجد جماعة وجاء قوم جاز لهم أن يصلّوا فرادى »
ونقله الإجماع على ذلك ما نصّه : وروى أصحابنا أنّهم إذا صلّوا جماعة وجاء
قوم جاز لهم أن يصلّوا دفعةً اُخرى غير أنّهم لا يؤذّنون ولا يقيمون ( 6 ) . فقد
ذكر الدفعة وهي ليست نصّة في الجماعة . ونحوه ما في « المعتبر ( 7 ) والشرائع ( 8 )
والنافع ( 9 ) والمنتهى ( 10 ) » حيث قيل فيها : وجاء آخرون . . . إلى آخره .
ويأتي ما في « حاشية المدارك » وفي « الذكرى ( 11 ) » في آخر عبارتها
و « الدروس ( 12 ) وحاشية الإرشاد ( 13 ) وحاشية الميسي والمسالك ( 14 ) والروض ( 15 )
هامش
( 1 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في استحباب الأذان والإقامة ص 71 .
( 2 ) غاية المرام : في الأذان والإقامة ص 13 س 24 ( من كتب مكتبة گوهرشاد برقم 58 ) .
( 3 ) كشف الالتباس : في الأذان والإقامة ص 106 س 9 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 4 ) ذكرى الشيعة : في الأذان والإقامة ج 3 ص 227 .
( 5 ) الوسيلة : في صلاة الجماعة ص 106 .
( 6 ) لم نجد في الخلاف ذكراً من الإجماع الذي نقله عنه الشارح . راجع الخلاف : كتاب
الجماعة ج 1 ص 542 - 543 مسئلة 280 .
( 7 ) المعتبر : في الأذان والإقامة ج 2 ص 136 .
( 8 ) شرائع الإسلام : في الأذان والإقامة ج 1 ص 74 - 75 .
( 9 ) المختصر النافع : في الأذان والإقامة ص 27 .
( 10 ) منتهى المطلب : في صلاة الجماعة ج 1 ص 380 س 36 .
( 11 ) ذكرى الشيعة : في صلاة الجماعة ج 4 ص 380 .
( 12 ) الدروس الشرعية : في الأذان والإقامة ج 1 ص 164 .
( 13 ) حاشية الإرشاد : في الأذان ص 26 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79 ) .
( 14 ) مسالك الأفهام : في الأذان والإقامة ج 1 ص 183 .
( 15 ) روض الجنان : في الأذان والإقامة ص 241 س 14 - 16 .