تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
شرح
إليه في « البحار » واستظهر أنّه عامي ( 1 ) . وقال الشهيدان ( 2 ) وغيرهما ( 3 ) : أنّه على تقدير صحّته لا ينافي العصمة ، لما روي من أنّ الصلاة كانت تسقط مع الخوف ، ثم تقضى إلى أن نسخ ذلك بقوله جلّ ذكره : ( وإذا كنت فيهم ) ( 4 ) ولأنّ قصر الكيفية لم يكن مشروعاً حينئذ فأخّر ليتمكّن منها . وحاصل هذا أنّ الصلاة كانت تسقط عند عدم التمكّن من استيفاء الأفعال ولم تكن شُرّعت صلاة الخوف ، فهو قريب من الأوّل . وقد ناقش جماعة من المتأخّرين ( 5 ) فيما استدلّ بها الأصحاب من خبر عمّار ( 6 ) وعموم قوله ( عليه السلام ) « من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته » ( 7 ) من حيث السند والدلالة ، قالوا : لأنّهما صريحان في الوحدة ، مضافاً إلى أنّ خبر عمّار في المعادة . وناقشهم « صاحب البحار » فيما استدلّوا به من خبر موسى بن عيسى على جواز الاكتفاء بالإقامة لكلّ فائتة بأنّ ظاهر الرواية أنّه إذا أذّن وأقام ثمّ فعل ما يبطل صلاته لا يعيد الأذان ويعيد الإقامة ، فالأولى العمل بسائر الروايات ( 8 ) ، انتهى . هذا وفي « التذكرة » أنّ الأذان في الأداء أفضل إجماعاً ( 9 ) .
هامش
( 1 ) بحار الأنوار : في الأذان والإقامة ج 84 ص 166 . ( 2 ) ذكرى الشيعة : في الأذان والإقامة ج 3 ص 230 . روض الجنان : في الأذان والإقامة ص 204 س 24 . ( 3 ) كجامع المقاصد : في الأذان والإقامة ج 2 ص 171 . ( 4 ) النساء : 102 . ( 5 ) منهم السيّد في المدارك : ج 3 ص 263 ، والسبزواري في الذخيرة : ص 253 س 12 ، والطباطبائي في الرياض : ج 3 ص 314 ، والبحراني في الحدائق : ج 7 ص 372 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب قضاء الصلاة ح 2 ج 5 ص 361 . ( 7 ) عوالي اللآلي : ح 143 ج 2 ص 54 . ( 8 ) بحار الأنوار : في الأذان والإقامة ج 84 ص 166 - 168 . ( 9 ) تذكرة الفقهاء : في الأذان والإقامة ج 3 ص 59 .