تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
فإن افتقرت إلى المنافي استأنفت ،
شرح
لم تعلم بالعتق حتّى أتمّت صلاتها صحّت حيث نسب الخلاف في ذلك لبعض الجمهور . قلت : هذا منه بناءً على أنّ عدم العلم هنا داخل تحت الغفلة عن الانكشاف لا تحت الغفلة عن الستر ، وقد علمت الفرق بين الأمرين ولعلّ تردّده في « التذكرة ( 1 ) » لذلك . وبالصحّة صرّح في « التحرير ( 2 ) ونهاية الإحكام ( 3 ) والبيان ( 4 ) » لامتناع تكليف الغافل ، فتأمّل . قوله قدّس الله تعالى روحه : ( فإن افتقرت إلى المنافي استأنفت ) وفاقاً « للشرائع ( 5 ) والجامع ( 6 ) » على ما نقل عنه وقد سمعت عبارة « الخلاف » . وقال في « المبسوط » : وإن كان الستر بالبُعد منها وخافت فوات الصلاة أو احتاجت إلى استدبار القبلة صلّت كما هي وليس عليها شئ ولا تبطل صلاتها ، لأنّه لا دليل على ذلك ( 7 ) . ومثلها عبارة « المعتبر ( 8 ) » . وقال في « البيان ( 9 ) » يلوح من المبسوط الإتمام هنا . وظاهر « المنتهى ( 10 ) » أو صريحه أنّ الشيخ في المبسوط
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج 2 ص 450 . ( 2 ) تحرير الأحكام : في ستر العورة ج 1 ص 31 س 25 . ( 3 ) نهاية الإحكام : في الستر ج 1 ص 368 . ( 4 ) البيان : في الستر ص 60 س آخر . ( 5 ) شرائع الإسلام : في لباس المصلّي ج 1 ص 70 . ( 6 ) الجامع للشرائع : في لباس المصلّي ص 65 ، ونقل عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في لباس المصلّي ج 3 ص 242 . ( 7 ) المبسوط : في لباس المصلّي ج 1 ص 88 . ( 8 ) المعتبر : في لباس المصلّي ج 2 ص 103 . ( 9 ) البيان : في لباس المصلّي ص 60 . ( 10 ) لم نعثر في المنتهى المطبوع قديماً وجديداً على هذا التبديل بل في الجميع أتى ب‍ « أو » راجع منتهى المطلب : ج 4 ص 278 وج 1 ص 237 س 30 ( رحلي ) .