فإن افتقرت إلى المنافي استأنفت ،
شرح
لم تعلم بالعتق حتّى أتمّت صلاتها صحّت حيث نسب الخلاف في ذلك لبعض
الجمهور .
قلت : هذا منه بناءً على أنّ عدم العلم هنا داخل تحت الغفلة عن الانكشاف
لا تحت الغفلة عن الستر ، وقد علمت الفرق بين الأمرين ولعلّ تردّده في
« التذكرة ( 1 ) » لذلك . وبالصحّة صرّح في « التحرير ( 2 ) ونهاية الإحكام ( 3 ) والبيان ( 4 ) »
لامتناع تكليف الغافل ، فتأمّل .
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( فإن افتقرت إلى المنافي
استأنفت ) وفاقاً « للشرائع ( 5 ) والجامع ( 6 ) » على ما نقل عنه وقد سمعت عبارة
« الخلاف » . وقال في « المبسوط » : وإن كان الستر بالبُعد منها وخافت فوات الصلاة
أو احتاجت إلى استدبار القبلة صلّت كما هي وليس عليها شئ ولا تبطل صلاتها ،
لأنّه لا دليل على ذلك ( 7 ) . ومثلها عبارة « المعتبر ( 8 ) » . وقال في « البيان ( 9 ) » يلوح من
المبسوط الإتمام هنا . وظاهر « المنتهى ( 10 ) » أو صريحه أنّ الشيخ في المبسوط
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج 2 ص 450 .
( 2 ) تحرير الأحكام : في ستر العورة ج 1 ص 31 س 25 .
( 3 ) نهاية الإحكام : في الستر ج 1 ص 368 .
( 4 ) البيان : في الستر ص 60 س آخر .
( 5 ) شرائع الإسلام : في لباس المصلّي ج 1 ص 70 .
( 6 ) الجامع للشرائع : في لباس المصلّي ص 65 ، ونقل عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام :
في لباس المصلّي ج 3 ص 242 .
( 7 ) المبسوط : في لباس المصلّي ج 1 ص 88 .
( 8 ) المعتبر : في لباس المصلّي ج 2 ص 103 .
( 9 ) البيان : في لباس المصلّي ص 60 .
( 10 ) لم نعثر في المنتهى المطبوع قديماً وجديداً على هذا التبديل بل في الجميع أتى ب « أو »
راجع منتهى المطلب : ج 4 ص 278 وج 1 ص 237 س 30 ( رحلي ) .