تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
فإن اُعتقت في الأثناء وجب الستر ،
شرح
المملوك والأمر بالعفو عنه ( 1 ) حتى أنّهم أمروا بالعفو عنه سبعين مرة ( 2 ) ، وعن ضربه في النسيان والزلة ( 3 ) فما ظنّك لو كان مراده الستر والعفاف والحياء ، مع أنّ ظاهر الروايات أنّ الضرب كان من دون أن يتقدّم إليهنّ بالمنع ولا كان منهنّ إصرار كما صنع عمر بأمة آل أنس ومعرفة المملوكة من الحرّة في الصلاة ما الباعث عليها ، على أنّها معروفة بلا شبهة وكلّ ذلك شواهد على التقية ، اللّهمّ إلاّ أن يكون هناك حكمة خفية .[ لو اُعتقت الأمة في أثناء الصلاة ] قوله قدّس الله تعالى روحه : ( فإن اُعتقت الأمة في الأثناء وجب الستر ) وإتمام الصلاة كما هو مذهب جمع من الأصحاب كما في « جامع المقاصد ( 4 ) » وبه صرّح الشيخ في « المبسوط ( 5 ) » والمحقّق في « المعتبر ( 6 ) والشرائع ( 7 ) » والمصنف في جملة من كتبه ( 8 ) والشهيدان ( 9 )
هامش
( 1 ) بحار الأنوار : ح 17 و 30 ج 71 ص 405 و 413 . ( 2 ) لم نعثر على هذا الخبر في كتب الأخبار الّتي ألّفها الأصحاب فراجع الكتب المذكورة لعلّك تجده إن شاء الله . ( 3 ) لم نعثر على هذا الخبر في كتب الأخبار الّتي ألّفها الأصحاب فراجع الكتب المذكورة لعلّك تجده إن شاء الله . ( 4 ) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج 2 ص 98 . ( 5 ) المبسوط : في ستر العورة ج 1 ص 87 . ( 6 ) المعتبر : في لباس المصلّي ج 2 ص 103 . ( 7 ) شرائع الإسلام : في لباس المصلّي ج 1 ص 70 . ( 8 ) تحرير الأحكام : في الستر ج 1 ص 31 س 24 ، ومنتهى المطلب : ج 1 ص 237 السطر الأخير ، وتذكرة الفقهاء : ج 2 ص 450 ، ونهاية الإحكام : ج 1 ص 368 . ( 9 ) الشهيد الأوّل في البيان : ص 60 س 5 ، والدروس الشرعية : درس 29 ج 1 ص 147 . وذكرى الشيعة : في الستر ج 3 ص 11 ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ص 217 السطر الأخير ، وظاهر مسالك الأفهام : ج 1 ص 168 .