شرح
ممّن يقول بالاستئناف إذا اتّسع الوقت وبالاستمرار إن لم يتسع كما هو خيرة
جماعة كما يأتي وذلك لأنّه نقل أوّلا عبارة المبسوط المذكورة لكنّه أتى بالواو
مكان « أو » في قوله « أو احتاجت » ثمّ نقل عبارة الخلاف ثمّ قال : والأقرب عندي
ما ذكره في المبسوط . أمّا لو لم تخف فوت الصلاة ولم تتمكّن من الستر إلاّ بفعل
كثير فعلى قوله في الخلاف تستمرّ على الصلاة لأنّها دخلت دخولا مشروعاً ،
وعندي فيه تردّد ، انتهى فليلحظ ذلك .
وفي « نهاية الإحكام ( 1 ) والتحرير ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والذكرى ( 4 ) والدروس ( 5 ) والموجز
الحاوي ( 6 ) وكشف الالتباس ( 7 ) وحاشية الميسي والروض ( 8 ) والمسالك ( 9 ) وفوائد
القواعد ( 10 ) » أنّه يستأنف إذا اتّسع الوقت ولو لركعة كما صرّح به في كثير من هذه
الكتب ( 11 ) وإن لم يتّسع الوقت استمرّ . وسمعت ما في « المنتهى » من التردّد كما في
« جامع المقاصد ( 12 ) » ولعلّه من انتفاء الشرط مع إمكان تحصيله ومن تساوي المانع
الشرعي والعقلي مع انعقاد الصلاة صحيحة ، مضافاً إلى أصل
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : في لباس المصلّي ج 1 ص 368 .
( 2 ) تحرير الأحكام : في لباس المصلّي ج 1 ص 31 س 24 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج 2 ص 450 .
( 4 ) ذكرى الشيعة : في الستر ج 3 ص 11 .
( 5 ) الدروس الشرعية : لباس المصلّي درس 29 ج 1 ص 147 .
( 6 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في اللباس ص 68 .
( 7 ) كشف الالتباس : في اللباس ص 92 س 18 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 8 ) روض الجنان : الصلاة في لباس المصلّي ص 217 س الأخير .
( 9 ) مسالك الأفهام : في لباس المصلّي ج 1 ص 168 .
( 10 ) فوائد القواعد : في اللباس ص 50 سطر ما قبل الأخير ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم
4242 ) .
( 11 ) كمسالك الأفهام : ج 1 ص 168 ، وفوائد القواعد : ص 50 ، ونهاية الإحكام : ج 1 ص 370 ،
والتذكرة : ج 2 ص 457 .
( 12 ) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج 2 ص 99 .