شرح
وغيرها ( 1 ) ، ونقله المصنّف في « المختلف ( 2 ) » عن والده . وقد تقدّم ( 3 ) تمام الكلام في
آخر مباحث المواقيت في الصبي إذا بلغ في أثناء الصلاة بغير المفسد ونقل
المشهور هناك . وقال الشيخ في « المبسوط ( 4 ) » : والصبية الّتي لم تبلغ فلا يجب
تغطية الرأس وحكمها حكم الأمة ، فإن بلغت في حال الصلاة بالحيض بطلت
صلاتها ، وإن بلغت بغير ذلك فعليها ما على الأمة إذا أعتقت سواءً . وقال في الأمة :
إن اُعتقت في حال الصلاة وقدرت على ثوب تُغطّي رأسها وجب عليها أخذه
وتغطية الرأس ، وإن لم يتمّ لها ذلك إلاّ بأن تمشي خطىً قليلة من غير أن تستدبر
القبلة كان مثل ذلك وإن كان بالبُعد منها . . . إلى آخر ما مرّ نقله من عبارته فقد
جعلها كالأمة .
كما نصّ على ذلك في « السرائر ( 5 ) والشرائع ( 6 ) والمعتبر ( 7 ) والمنتهى ( 8 ) » وقضيته
أنّها تكتفي بالتستُّر والإتمام إن أمكنها من غير فعل مناف . ولعلّ ذلك مبنيّ على أنّ
عبادة الصبي شرعية . وقد ذكرنا ( 9 ) ذلك عن جماعة في الصبي إذا بلغ في الأثناء
وأنّ المحقّق الثاني أنكر البناء على ذلك وذكرنا فيما إذا لم يتّسع الوقت للركعة
الخلاف في أنّه هل يتمّ حينئذ وجوباً أو ندباً . وقد صرّح هنا باستحباب الإتمام لها
مستترة بلا مناف عند ضيق الوقت في « الموجز الحاوي ( 10 ) وكشف الالتباس ( 11 )
هامش
( 1 ) ككشف اللثام : ج 3 ص 243 ، والمعتبر : ج 2 ص 103 .
( 2 ) مختلف الشيعة : في لباس المصلّي ج 2 ص 101 .
( 3 ) تقدّم في ص 73 - 68 من الكتاب .
( 4 ) المبسوط : في ستر العورة ج 1 ص 89 و 88 .
( 5 ) السرائر : في لباس المصلّي ج 1 ص 261 .
( 6 ) شرائع الإسلام : في لباس المصلّي ج 1 ص 70 .
( 7 ) المعتبر : في لباس المصلّي ج 2 ص 103 .
( 8 ) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج 4 ص 277 .
( 9 ) تقدّم في ص 68 - 73 من الكتاب .
( 10 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في لباس المصلّي ص 68 .
( 11 ) كشف الالتباس : ص 92 س 21 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .