تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
شرح
وأبو العباس ( 1 ) والكركي ( 2 ) والصيمري ( 3 ) وصاحب « المدارك ( 4 ) » وغيرهم ( 5 ) . وبه قال الشافعي ( 6 ) وأبو حنيفة ( 7 ) . وفي « السرائر ( 8 ) » إن بلغت الصبيّة بغير الحيض وجب عليها ستر رأسها وتغطيته مع قدرتها على ذلك وكذلك حكم الأمة إذا اُعتقت في خلال الصلاة . وفي « كشف اللثام ( 9 ) » نسبة الحكم ببطلان الصلاة إلى ابن إدريس بناءً على أنّ انكشاف العورة فيها كالحدث . وفي « الخلاف ( 10 ) » أنّها إذا اُعتقت فأتمّت صلاتها لم تبطل صلاتها فقد أطلق . وقوّاه في « المدارك ( 11 ) » لأنّ الصلاة على ما افتتحت . وفيه كما في « حاشية المدارك ( 12 ) » أنّ هذا معارض بما تقرّر من القاعدة المسلّمة أنّ الضرورة تقدّر بقدرها . فعلى هذا لو أخلّت بالستر مع الإمكان بطلت صلاتها كما في « البيان ( 13 ) » وإن جهلت الحكم كما في « كشف اللثام ( 14 ) » وإن لم يمكنها الستر سقط بإجماع علماء الأمصار كما في « المنتهى ( 15 ) » وقد يظهر منه دعوى الإجماع على أنّها إذا
هامش
( 1 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في الستر ص 68 . ( 2 ) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج 2 ص 98 . ( 3 ) كشف الالتباس : الصلاة في لباس المصلّي ص 92 س 18 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) . ( 4 ) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج 3 ص 200 . ( 5 ) إصباح الشيعة : الصلاة الفصل السادس ص 65 . ( 6 ) المجموع : في الستر ج 3 ص 184 . ( 7 ) المحلّى : في الستر ج 3 ص 224 . ( 8 ) السرائر : في لباس المصلّي ج 1 ص 261 . ( 9 ) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج 3 ص 242 . ( 10 ) الخلاف : ستر العورة مسألة 146 ج 1 ص 396 . ( 11 ) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج 3 ص 200 . ( 12 ) حاشية المدارك : ص 98 س 12 ( مخطوط في المكتبة الرضويّة برقم 14799 ) . ( 13 ) البيان : في المستور ص 60 س 6 . ( 14 ) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج 3 ص 242 . ( 15 ) منتهى المطلب : في ستر العورة ج 4 ص 278 .