شرح
وأبو العباس ( 1 ) والكركي ( 2 ) والصيمري ( 3 ) وصاحب « المدارك ( 4 ) » وغيرهم ( 5 ) . وبه قال
الشافعي ( 6 ) وأبو حنيفة ( 7 ) . وفي « السرائر ( 8 ) » إن بلغت الصبيّة بغير الحيض وجب عليها
ستر رأسها وتغطيته مع قدرتها على ذلك وكذلك حكم الأمة إذا اُعتقت في خلال
الصلاة . وفي « كشف اللثام ( 9 ) » نسبة الحكم ببطلان الصلاة إلى ابن إدريس بناءً على
أنّ انكشاف العورة فيها كالحدث .
وفي « الخلاف ( 10 ) » أنّها إذا اُعتقت فأتمّت صلاتها لم تبطل صلاتها فقد أطلق .
وقوّاه في « المدارك ( 11 ) » لأنّ الصلاة على ما افتتحت . وفيه كما في « حاشية
المدارك ( 12 ) » أنّ هذا معارض بما تقرّر من القاعدة المسلّمة أنّ الضرورة تقدّر
بقدرها . فعلى هذا لو أخلّت بالستر مع الإمكان بطلت صلاتها كما في « البيان ( 13 ) »
وإن جهلت الحكم كما في « كشف اللثام ( 14 ) » وإن لم يمكنها الستر سقط بإجماع
علماء الأمصار كما في « المنتهى ( 15 ) » وقد يظهر منه دعوى الإجماع على أنّها إذا
هامش
( 1 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في الستر ص 68 .
( 2 ) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج 2 ص 98 .
( 3 ) كشف الالتباس : الصلاة في لباس المصلّي ص 92 س 18 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم
2733 ) .
( 4 ) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج 3 ص 200 .
( 5 ) إصباح الشيعة : الصلاة الفصل السادس ص 65 .
( 6 ) المجموع : في الستر ج 3 ص 184 .
( 7 ) المحلّى : في الستر ج 3 ص 224 .
( 8 ) السرائر : في لباس المصلّي ج 1 ص 261 .
( 9 ) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج 3 ص 242 .
( 10 ) الخلاف : ستر العورة مسألة 146 ج 1 ص 396 .
( 11 ) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج 3 ص 200 .
( 12 ) حاشية المدارك : ص 98 س 12 ( مخطوط في المكتبة الرضويّة برقم 14799 ) .
( 13 ) البيان : في المستور ص 60 س 6 .
( 14 ) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج 3 ص 242 .
( 15 ) منتهى المطلب : في ستر العورة ج 4 ص 278 .