شرح
كلّها » قلت : ظاهر الخبر أنّ من انعتق بعضها كالحرّة كما ذكره الأصحاب ( 1 )
والمكاتبة المطلقة إذا لم تؤدّ شيئاً في حكم الأمة كما يظهر من سياق الخبر . وفي
« العلل ( 2 ) » عن أبيه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن حمّاد
اللحّام عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الخادم تقنّع رأسها في الصلاة ؟ قال :
اضربوها حتّى تعرف الحرّة من المملوكة » . وفي « العلل » أيضاً عن أبيه عن علي
ابن سليمان عن محمد بن الحسين عن أحمد بن أبي نصر عن حمّاد بن عثمان عن
حمّاد اللحّام قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المملوكة تقنع رأسها إذا صلّت ؟ قال :
لا ، كان أبي إذا رأى الخادم تصلّي وهي مقنّعة ضربها لتعرف الحرّة من المملوكة ( 3 ) » .
وفي المحاسن ( 4 ) عن أبيه عن حمّاد مثله . وفي « الذكرى ( 5 ) » من كتاب البزنطي
بإسناده إلى حمّاد اللحّام مثله وفيه « تصلّي بمقنعة » . ومنه نقلاً من كتاب علي بن
إسماعيل الميثمي عن أبي خالد القمّاط قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الأمة
أتقنع رأسها ؟ فقال : إن شاءت فعلت وإن شاءت لم تفعل ، سمعت أبي يقول : كنّ
يضربن فيقال لهنّ : لا تشبّهن بالحرائر » .
قلت : هذا أجودها سنداً ولعلّها واردة مورد التقية ، لأنّ عمر كان يضرب الأمة
لذلك وفي الأخير إشارة لذلك وقد ضرب أمة لآل أنس وقال لها : لا تشبهي
بالحرائر وإنّ الضرب أذيّة لا يجوز أن يرتكب إلاّ لفعل حرام أو ترك واجب وليس
الستر حراماً إذ لا قائل به سوى الصدوق ( 6 ) . وقد ورد النهي ( 7 ) الشديد في ضرب
هامش
( 1 ) كالمحقّق الكركي في جامع المقاصد : ج 2 ص 98 ، والسيد العاملي في مدارك الأحكام :
ج 3 ص 200 ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ص 217 س 29 ، والشهيد الأوّل في
ذكرى الشيعة : في الستر ج 3 ص 10 .
( 2 ) علل الشرائع : ب 54 ح 1 و 2 ص 345 .
( 3 ) علل الشرائع : ب 54 ح 1 و 2 ص 345 .
( 4 ) المحاسن : كتاب العلل ح 45 ج 2 ص 37 .
( 5 ) ذكرى الشيعة : في الستر ج 3 ص 10 .
( 6 ) علل الشرائع : ب 54 ج 2 ص 345 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب مقدّمات الحدود ح 1 و 2 ج 18 ص 337 ، بحار الأنوار :
ب 4 من أبواب العشرة ح 7 ج 74 ص 141 .