تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
شرح
كلّها » قلت : ظاهر الخبر أنّ من انعتق بعضها كالحرّة كما ذكره الأصحاب ( 1 ) والمكاتبة المطلقة إذا لم تؤدّ شيئاً في حكم الأمة كما يظهر من سياق الخبر . وفي « العلل ( 2 ) » عن أبيه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن حمّاد اللحّام عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الخادم تقنّع رأسها في الصلاة ؟ قال : اضربوها حتّى تعرف الحرّة من المملوكة » . وفي « العلل » أيضاً عن أبيه عن علي ابن سليمان عن محمد بن الحسين عن أحمد بن أبي نصر عن حمّاد بن عثمان عن حمّاد اللحّام قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المملوكة تقنع رأسها إذا صلّت ؟ قال : لا ، كان أبي إذا رأى الخادم تصلّي وهي مقنّعة ضربها لتعرف الحرّة من المملوكة ( 3 ) » . وفي المحاسن ( 4 ) عن أبيه عن حمّاد مثله . وفي « الذكرى ( 5 ) » من كتاب البزنطي بإسناده إلى حمّاد اللحّام مثله وفيه « تصلّي بمقنعة » . ومنه نقلاً من كتاب علي بن إسماعيل الميثمي عن أبي خالد القمّاط قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الأمة أتقنع رأسها ؟ فقال : إن شاءت فعلت وإن شاءت لم تفعل ، سمعت أبي يقول : كنّ يضربن فيقال لهنّ : لا تشبّهن بالحرائر » . قلت : هذا أجودها سنداً ولعلّها واردة مورد التقية ، لأنّ عمر كان يضرب الأمة لذلك وفي الأخير إشارة لذلك وقد ضرب أمة لآل أنس وقال لها : لا تشبهي بالحرائر وإنّ الضرب أذيّة لا يجوز أن يرتكب إلاّ لفعل حرام أو ترك واجب وليس الستر حراماً إذ لا قائل به سوى الصدوق ( 6 ) . وقد ورد النهي ( 7 ) الشديد في ضرب
هامش
( 1 ) كالمحقّق الكركي في جامع المقاصد : ج 2 ص 98 ، والسيد العاملي في مدارك الأحكام : ج 3 ص 200 ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ص 217 س 29 ، والشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في الستر ج 3 ص 10 . ( 2 ) علل الشرائع : ب 54 ح 1 و 2 ص 345 . ( 3 ) علل الشرائع : ب 54 ح 1 و 2 ص 345 . ( 4 ) المحاسن : كتاب العلل ح 45 ج 2 ص 37 . ( 5 ) ذكرى الشيعة : في الستر ج 3 ص 10 . ( 6 ) علل الشرائع : ب 54 ج 2 ص 345 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب مقدّمات الحدود ح 1 و 2 ج 18 ص 337 ، بحار الأنوار : ب 4 من أبواب العشرة ح 7 ج 74 ص 141 .