ويتأكّدان في الجهرية
شرح
ثابت بالنصّ أو غيره دون ما نحن فيه . وفي « مجمع البرهان ( 1 ) » لا دليل على تحريم
إسماع صوتها . وفي « المدارك ( 2 ) » يمكن تطرّق الإشكال إلى اعتداد الرجال
بأذانهنّ على تقدير كون صوتهنّ ليس بعورة ، لتوقّف العبادة على التوقيف وعدم
ورود نقل بذلك ، انتهى .
وقوله « بشرط أن تسرّ » يريد به أن لا يسمع صوتها الأجانب ، فلو أجهرت
على وجه لا يحصل معه ذلك فلا محذور فيه كما أشار إليه في « جامع المقاصد ( 3 )
وفوائد الشرائع ( 4 ) » وصرّح به الميسي وصاحب « المدارك ( 5 ) » . وقال الميسي : إلاّ أنّ
السرّ أفضل .
وفي « الذكرى ( 6 ) » أنّ الخنثى في حكم المرأة تؤذّن للمحارم من الرجال
والنساء ولأجانب النساء لا لأجانب الرجال . وفي « جامع المقاصد ( 7 ) » الخنثى
كالمرأة في ذلك وكالرجل في عدم جواز تأذين المرأة لها .قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ويتأكّدان في الجهرية ) إجماعاً
كما في ظاهر « الغنية ( 8 ) » وهو مذهب المعظم كما في « الذكرى ( 9 ) » وبه صرّح في
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الأذان والإقامة ج 2 ص 164 .
( 2 ) مدارك الأحكام : في الأذان والإقامة ج 3 ص 260 .
( 3 ) جامع المقاصد : في الأذان والإقامة ج 2 ص 168 .
( 4 ) فوائد الشرائع : في الأذان والإقامة ص 35 س 5 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم
6584 ) .
( 5 ) مدارك الأحكام : في الأذان والإقامة ج 3 ص 260 .
( 6 ) ذكرى الشيعة : في الأذان والإقامة ج 3 ص 219 .
( 7 ) جامع المقاصد : في الأذان والإقامة ج 2 ص 168 .
( 8 ) غنية النزوع : في الأذان والإقامة ص 72 - 73 .
( 9 ) ذكرى الشيعة : في الأذان والإقامة ج 3 ص 242 .