شرح
أيضاً « وشرحه ( 1 ) » فيما نقل عنه و « المقنعة ( 2 ) والنهاية ( 3 ) والمبسوط ( 4 ) والوسيلة ( 5 ) »
أنّهما واجبان على الرجال في الجماعة ، فتدخل الظهر والعصر والعشاء إذا صلّيت
جماعة . ونقل ذلك عن « المهذّب وكتاب أحكام النساء للمفيد » ونسبه القاضي فيما
نقل عنه إلى الأكثر ( 6 ) . وفي « الغنية ( 7 ) » كما عن « الكافي والإصباح » إطلاق وجوبهما
في الجماعة من دون تقييد بكونه عن الرجال ، نقل ذلك في « كشف اللثام ( 8 ) » .
وقد يظهر ذلك من « المصباح ( 9 ) » حيث قال : وبهما تنعقد الجماعة كما قد يظهر
من « الغنية ( 10 ) » دعوى الإجماع .
ونقل جماعة ( 11 ) عن « الكافي » اشتراط الجماعة بهما وأنّه لم ينصّ
فيه على الوجوب . وفي « الدروس ( 12 ) » انّ من أوجب الأذان في الجماعة
لم يرد أنّه شرط في الصحّة بل في ثواب الجماعة . ولعلّه أراد بالأذان
ما يشمل الإقامة كما فهم ذلك منه في « الروضة ( 13 ) » . وفي « المهذّب
هامش
( 1 ) شرح جُمل العلم والعمل : في الأذان والإقامة ص 78 .
( 2 ) المقنعة : في الأذان والإقامة ص 97 .
( 3 ) النهاية : في الأذان والإقامة ص 64 - 65 .
( 4 ) المبسوط : في الأذان والإقامة ج 1 ص 95 .
( 5 ) الوسيلة : في الأذان والإقامة ص 91 .
( 6 ) الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : في الأذان والإقامة ج 3 ص 352 .
( 7 ) الموجود في الغنية تقييدهما بالرجال فإنّه قال : واعلم أنّ ممّا تقدّم من المفروض من
الصلوات الخمس وإن لم يكن من شروط صحّتها الأذان والإقامة وهما واجبان على الرجال
في صلاة الجماعة - إلى أن قال : - ويجوز للنساء أن يوذنّ ويقمن ، انتهى راجع الغنية : ص 72 .
( 8 ) كشف اللثام : في الأذان والإقامة ج 3 ص 352 .
( 9 ) مصباح المتهجّد : في الأذان والإقامة ص 26 .
( 10 ) غنية النزوع : في الأذان والإقامة ص 73 .
( 11 ) منهم البحراني في الحدائق الناضرة : في الأذان والإقامة ج 7 ص 353 ، والفاضل الهندي
في كشف اللثام : في الأذان والإقامة ج 3 ص 352 . والسيّد في المدارك : ج 3 ص 257 .
( 12 ) الدروس الشرعية : في الأذان والإقامة ج 1 ص 164 درس 37 .
( 13 ) الروضة البهية : في الأذان والإقامة ج 1 ص 574 .