تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
ولا الملبوس
شرح
انّ ما أكل نادراً أو في محلّ الضرورة لم يعدّ مأكولا ويجوز السجود عليه ، وذلك كما يؤكل في المخمصة والعقاقير التي تجعل في الأدوية . ولعلّه هو المراد من التقييد بالعادة . وقيّد العقاقير في « الروضة ( 1 ) » بما كانت من نبات لا يغلب أكله . وفي « كشف اللثام ( 2 ) » انّ فيما يؤكل دواء خاصّة إشكالا . ولعلّه يريد أنّه يحتمل أن يقال إنّه مأكول عادةً في الدواء ، فليتأمّل . وفي « المنتهى ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) وحاشية النافع ( 5 ) والمسالك ( 6 ) والروض ( 7 ) والروضة ( 8 ) والمدارك ( 9 ) » انّه لو كان له حالتان يؤكل في إحداهما دون الأُخرى كقشر اللوز وجُمّار النخل لم يجز السجود عليه حال الأكل وجاز في الآخر .[ في عدم جواز السجود على الملبوسات ] قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولا الملبوس ) عادةً أيضاً إجماعاً كما في « الانتصار ( 10 ) والخلاف ( 11 ) والغنية ( 12 ) والروض ( 13 ) والمقاصد
هامش
( 1 ) الروضة البهية : في ما يصحّ السجود عليه ج 1 ص 556 . ( 2 ) كشف اللثام : في ما يجوز أن يسجد عليه ج 3 ص 341 . ( 3 ) منتهى المطلب : فيما يسجد عليه ج 4 ص 354 . ( 4 ) جامع المقاصد : في ما يسجد عليه ج 2 ص 159 . ( 5 ) حاشية النافع : في ما يسجد عليه ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 4079 ) . ( 6 ) مسالك الأفهام : في ما يسجد عليه ج 1 ص 178 . ( 7 ) روض الجنان : في مكان المصلّي ص 222 س 2 . ( 8 ) الروضة البهية : في ما يصحّ السجود عليه ج 1 ص 556 . ( 9 ) مدارك الأحكام : في ما يسجد عليه ج 3 ص 245 . ( 10 ) الانتصار : في مسائل الصلاة ص 38 . ( 11 ) الخلاف : في ما لا يجوز السجود إلاّ على الأرض أو ما أنبتته ج 1 ص 357 مسألة 112 . ( 12 ) غنية النزوع : في مكان المصلّي ص 66 . ( 13 ) روض الجنان : في مكان المصلّي ص 221 س 11 .