ولا الملبوس
شرح
انّ ما أكل نادراً أو في محلّ الضرورة لم يعدّ مأكولا ويجوز السجود عليه ، وذلك
كما يؤكل في المخمصة والعقاقير التي تجعل في الأدوية . ولعلّه هو المراد من
التقييد بالعادة . وقيّد العقاقير في « الروضة ( 1 ) » بما كانت من نبات لا يغلب أكله .
وفي « كشف اللثام ( 2 ) » انّ فيما يؤكل دواء خاصّة إشكالا . ولعلّه يريد أنّه يحتمل أن
يقال إنّه مأكول عادةً في الدواء ، فليتأمّل .
وفي « المنتهى ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) وحاشية النافع ( 5 ) والمسالك ( 6 ) والروض ( 7 )
والروضة ( 8 ) والمدارك ( 9 ) » انّه لو كان له حالتان يؤكل في إحداهما دون الأُخرى
كقشر اللوز وجُمّار النخل لم يجز السجود عليه حال الأكل وجاز في الآخر .[ في عدم جواز السجود على الملبوسات ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولا الملبوس ) عادةً أيضاً
إجماعاً كما في « الانتصار ( 10 ) والخلاف ( 11 ) والغنية ( 12 ) والروض ( 13 ) والمقاصد
هامش
( 1 ) الروضة البهية : في ما يصحّ السجود عليه ج 1 ص 556 .
( 2 ) كشف اللثام : في ما يجوز أن يسجد عليه ج 3 ص 341 .
( 3 ) منتهى المطلب : فيما يسجد عليه ج 4 ص 354 .
( 4 ) جامع المقاصد : في ما يسجد عليه ج 2 ص 159 .
( 5 ) حاشية النافع : في ما يسجد عليه ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 4079 ) .
( 6 ) مسالك الأفهام : في ما يسجد عليه ج 1 ص 178 .
( 7 ) روض الجنان : في مكان المصلّي ص 222 س 2 .
( 8 ) الروضة البهية : في ما يصحّ السجود عليه ج 1 ص 556 .
( 9 ) مدارك الأحكام : في ما يسجد عليه ج 3 ص 245 .
( 10 ) الانتصار : في مسائل الصلاة ص 38 .
( 11 ) الخلاف : في ما لا يجوز السجود إلاّ على الأرض أو ما أنبتته ج 1 ص 357 مسألة 112 .
( 12 ) غنية النزوع : في مكان المصلّي ص 66 .
( 13 ) روض الجنان : في مكان المصلّي ص 221 س 11 .