شرح
المضغ والازدراد إلاّ مجازاً ، ثمّ قال : ولي في ذلك تأمّل .
قلت : ما دهم من المأكول ما من شأنه أن يؤكل وإن احتاج إلى طبخ أو شئ ،
والوصف بهذا المعنى لا يتفاوت فيه الحال بين الحال والاستقبال . وقد أُشير
إلى ذلك في « الروضة ( 1 ) ومجمع البرهان ( 2 ) وكشف اللثام ( 3 ) » . وفي الأخبار ( 4 ) إشارة
إلى ذلك أيضاً حيث استثنى فيها القطن والكتان .
وقيل فيها : إنّ أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون ، فلا ينبغي أن يضع جبهته
على معبود أبناء الدنيا .
هذا وفي خبر « الخصال ( 5 ) » لا يسجد الرجل على كدس حنطة ولا شعير
ولا على لون ممّا يؤكل ولا على الخبز .
وفي « التذكرة ( 6 ) ونهاية الإحكام ( 7 ) وجامع المقاصد ( 8 ) وفوائد الشرائع ( 9 )
والجعفرية ( 10 ) وإرشاد الجعفرية ( 11 ) والموجز الحاوي ( 12 ) وكشفه ( 13 ) وحاشية الميسي
هامش
( 1 ) الروضة البهية : فيما يصحّ السجود عليه ج 1 ص 555 - 556 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج 2 ص 127 .
( 3 ) كشف اللثام : فيما يسجد عليه ج 3 ص 341 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب ما يسجد عليه ح 1 و 3 و 6 ج 3 ص 591 و 592 .
( 5 ) الخصال : ج 2 ص 628 ح الأربعمائة .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : فيما يسجد عليه ج 2 ص 437 .
( 7 ) نهاية الإحكام : فيما يسجد عليه ج 1 ص 362 .
( 8 ) جامع المقاصد : في ما يسجد عليه ج 2 ص 159 .
( 9 ) فوائد الشرائع : في مكان المصلّي ص 34 س 4 . ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم
6584 ) .
( 10 ) الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقّق الكركي ) : في مكان المصلّي ص 103 .
( 11 ) المطالب المظفّرية : في مكان المصلّي ص 76 س 3 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم
2776 ) .
( 12 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : فيما يسجد عليه ص 70 .
( 13 ) كشف الالتباس : في مكان المصلّي ص 99 س 8 . ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .