تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
شرح
لا يجوز صرف مال المسجد إلى غيره مطلقاً . نعم لو تعذّر صرفه إليه في الحال والمآل أمكن القول بجواز صرفه في غيره من المساجد والمشاهد ومطلق القرب ، انتهى . قلت : يمكن تنزيل عبارة « السرائر ( 1 ) والمعتبر ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) » على ذلك بأن يراد بالتعذّر والفضل ما يشمل القوّة والفعل وهو بعيد جدّاً ، لكن الكلمة متفقة في البابين على جواز صرف الفاضل إلى غيره . وفي وقف « جامع المقاصد ( 4 ) » نسبته إلى الأصحاب . وفي « المسالك ( 5 ) » أولى بالجواز صرف وقفه ونذره إلى غيره بالشروط . وفي « التذكرة ( 6 ) » يجوز صرف نذره إلى غيره إذا فضل عنه . والمراد بالآلات كما يفهم من مجموع عباراتهم النقض والجذوع والحصر والسرج ونحوها . وعبارة « السرائر ( 7 ) » صريحة في النقض كما تحتمله عبارة « المهذّب ( 8 ) » والنقض بالفتح فالسكون نقض البناء وبالضمّ والكسر بمعنى المنقوض ومنه قولهم في ميراث المرأة من زوجها يقوّم النقض والأبواب . هذا وصرّح بعضهم ( 9 ) أنّه لا يجوز نقضها لغير ذلك على حال ولو لبناء مسجد آخر أعظم أو أفضل . وفي « كشف اللثام ( 10 ) » لا يجوز وإن خرب ما حوله وباد أهله للآية .
هامش
( 1 ) السرائر : في أحكام الجماعة ج 1 ص 279 . ( 2 ) المعتبر : في المساجد ج 1 ص 450 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : في المساجد ج 2 ص 430 . ( 4 ) جامع المقاصد : كتاب الوقف ج 9 ص 113 . ( 5 ) مسالك الأفهام : في أحكام المساجد ج 1 ص 326 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : في المساجد ج 2 ص 430 . ( 7 ) السرائر : في أحكام الجماعة ج 1 ص 279 . ( 8 ) المهذّب : باب المساجد وما يتعلّق بها ج 1 ص 78 . ( 9 ) مدارك الأحكام : في أحكام المساجد ج 4 ص 396 . ( 10 ) كشف اللثام : في المساجد ج 3 ص 339 .