ويجوز نقض البِيَع والكنائس مع اندراس أهلها أو إذا كانت في
دار الحرب وتبنى مساجد حينئذ .
شرح
[ في نقض البِيَع والكنائس ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ويجوز نقض البِيَع والكنائس مع
اندراس أهلها أو إذا كانت في دار الحرب وتبنى مساجد حينئذ )
كما في « الشرائع ( 1 ) والتحرير ( 2 ) ونهاية الإحكام ( 3 ) والبيان ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 )
وحاشية الإرشاد ( 6 ) والروض ( 7 ) والمسالك ( 8 ) والمدارك ( 9 ) » وهو ظاهر « الإرشاد ( 10 ) »
وغيره ( 11 ) حيث نصّوا على جواز استعمال آلاتها في المساجد حينئذ . ويفهم من القيد
أنّه مع عدم الاندراس وانتفاء كونها في دار الحرب لا يجوز التعرّض لها كما صرّح
به في « الشرائع ( 12 ) ونهاية الإحكام ( 13 ) والتذكرة ( 14 ) والإرشاد ( 15 ) وشرحيه ( 16 )
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في ما يتعلّق بالمساجد ج 1 ص 128 .
( 2 ) تحرير الأحكام : في المساجد ج 1 ص 54 س 19 .
( 3 ) نهاية الأحكام : في المساجد ج 1 ص 359 .
( 4 ) البيان : في أحكام المساجد ص 68 .
( 5 ) جامع المقاصد : في المساجد ج 2 ص 156 .
( 6 ) حاشية الإرشاد : في المسجد ص 26 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79 ) .
( 7 ) روض الجنان : في المساجد ص 238 س 20 - 21 .
( 8 ) مسالك الأفهام : في أحكام المساجد ج 1 ص 331 - 332 .
( 9 ) مدارك الأحكام : في أحكام المساجد ج 4 ص 406 .
( 10 ) إرشاد الأذهان : في المساجد ج 1 ص 250 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : في المساجد ج 2 ص 430 .
( 12 ) شرائع الإسلام : في ما يتعلّق بالمساجد ج 1 ص 128 .
( 13 ) نهاية الإحكام : في المساجد ج 1 ص 359 .
( 14 ) تذكرة الفقهاء : في المساجد ج 2 ص 430 .
( 15 ) إرشاد الأذهان : في المساجد ج 1 ص 250 .
( 16 ) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج 2 ص 157 ، وروض الجنان : في المساجد
ص 238 س 20 - 21 .