ويجوز استعمال آلته في غيره من المساجد ،
شرح
الشيخ ( 1 ) والأكثر ( 2 ) . وفي « كشف اللثام ( 3 ) » أنّه من الوضوح بمكان .قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ويجوز استعمال آلته في غيره
من المساجد ) كما في « النهاية ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) والشرائع ( 6 ) والنافع ( 7 ) والتحرير ( 8 ) »
وبه صرّح في وقف الكتاب ( 9 ) و « التذكرة ( 10 ) والتحرير ( 11 ) وجامع المقاصد ( 12 ) »
لأنّ الغرض من المساجد وما يجعل فيها إقامة شعائر الدين وفعل العبادات فيها ،
وهذا الغرض لا تختلف فيه المساجد ، وظاهر الإطلاق عدم الفرق بين الفاضل
قوّةً أو فعلا وغير الفاضل .
وفي « السرائر ( 13 ) » إذا استهدم مسجد فينبغي أن يعاد مع التمكّن من ذلك ،
وإذا لم يتمكّن من إعادته فلا بأس باستعمال آلته في بناء غيره من المساجد .
هامش
( 1 ) المبسوط : في أحكام المساجد ج 1 ص 160 .
( 2 ) كالمحقّق الحلّي في شرائع الإسلام : في ما يتعلّق بالمساجد ج 1 ص 127 ، والمحقّق الثاني
في جامع المقاصد : في المساجد ج 2 ص 155 ، والسيّد في مدارك الأحكام : في أحكام
المساجد ج 4 ص 396 .
( 3 ) كشف اللثام : في المساجد ج 3 ص 338 .
( 4 ) النهاية : في فضل المساجد ص 109 .
( 5 ) المبسوط : في أحكام المساجد ج 1 ص 160 .
( 6 ) شرائع الإسلام : في ما يتعلّق بالمساجد ج 1 ص 127 .
( 7 ) المختصر النافع : في المساجد ص 49 .
( 8 ) تحرير الأحكام : في المساجد ج 1 ص 54 س 17 .
( 9 ) قواعد الأحكام : في لواحق الوقف ج 2 ص 401 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : في ما يتعلّق بمعاني الوقف ج 2 ص 442 س 27 وما بعده .
( 11 ) تحرير الأحكام : في أحكام الوقف ج 1 ص 290 س 13 - 14 .
( 12 ) جامع المقاصد : كتاب الوقف ج 9 ص 113 .
( 13 ) السرائر : في أحكام صلاة الجماعة ج 1 ص 279 .