شرح
نبّه عليه الشهيد في بعض فوائده . وفي « الروض ( 1 ) » أنّ للبحث فيه مجالا . قلت :
يبنى ذلك على اشتراط التقرّب في الوقف وعدمه . وقد ذهب إلى الأوّل أبو
المكارم ( 2 ) والعجلي ( 3 ) والمصنّف فيما يأتي من الكتاب وجماعة كثيرون ( 4 ) ، وذهب
الشهيد في « حواشيه على الكتاب » إلى العدم وتبعه بعض متأخّري المتأخرين ( 5 ) .
وتمام الكلام في محلّه . وفي « كشف اللثام ( 6 ) » أمّا فيما بني منها قبل مبعث
النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ومبعث عيسى ( عليه السلام ) . وبالجملة حيث يصحّ التقرّب في وقفها فظاهر ،
وغيرها كذلك إن لم نشترط التقرّب في الوقف .
والبِيَع جمع بيعة كسدرة وسدر للنصارى كما في « جامع
المقاصد ( 7 ) والروض ( 8 ) والصحاح ( 9 ) ومجمع البحرين ( 10 ) » ونقل
ذلك عن « العين ومفردات الراغب وفقه اللغة ( 11 ) » وعن « التبيان ( 12 )
هامش
( 1 ) روض الجنان : في المساجد ص 238 س 24 .
( 2 ) غنية النزوع : كتاب الوقف ص 296 و 297 .
( 3 ) السرائر : كتاب الوقوف والصدقات في شرط صحّة الوقف والوقف على الكفّار ج 3
ص 155 و 160 .
( 4 ) منهم ابن حمزة في الوسيلة : كتاب الوقف في بيان الوقف وأحكامه ص 369 وابن سعيد في
الجامع للشرائع : كتاب الوقف في شرائط صحة الوقف ص 370 . والشيخ في النهاية : كتاب
الوقف ص 596 .
( 5 ) منهم الكاشاني في مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح العطايا في حقيقة الوقف ج 3 ص 207
والشهيد الثاني في الروضة البهية : كتاب الوقف ج 3 ص 164 - 165 ، والمحقّق الكركي في
جامع المقاصد : كتاب الوقف ج 9 ص 15 .
( 6 ) كشف اللثام : في المساجد ج 3 ص 335 - 336 .
( 7 ) جامع المقاصد : في المساجد ج 2 ص 154 .
( 8 ) روض الجنان : في المساجد ص 238 س 19 .
( 9 ) الصحاح : ج 3 ص 1189 مادة « بيع » .
( 10 ) مجمع البحرين : ج 4 ص 303 - 304 مادة « بيع » .
( 11 ) الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : في المساجد ج 3 ص 336 .
( 12 ) لا يخفى أنّ ما في التبيان عكس ما نقل عنه في الشرح ، وذلك لأنّ مقتضى ما في الشرح
أنّ الشيخ في التبيان ذهب إلى أنّ البيع لليهود ونقله عن مجاهد أيضاً والحال أنّ ما في التبيان
يدلّ على أنّ الشيخ ذهب إلى أنّها للنصارى ، ولكنّه نقل عن مجاهد أنّه قال بكونها لليهود ،
فراجع التبيان : ج 7 ص 321 .