شرح
والمدارك ( 1 ) والكفاية ( 2 ) والمفاتيح ( 3 ) وكشف اللثام ( 4 ) » قصر الحكم على المتعدّية .
وفي « المفاتيح ( 5 ) » نسبته إلى المتأخّرين . وفي « الروض ( 6 ) » إلى الأكثر . وفي
« الذكرى ( 7 ) وجامع المقاصد ( 8 ) » الأقرب عدم تحريم إدخال نجاسة غير ملوّثة
للمسجد وفرشه ، للإجماع على جواز دخول الصبيان والحُيّض من النساء مع عدم
انفكاكهم من نجاسة غالباً ، وقد ذكر الأصحاب جواز دخول المجروح والسلس
والمستحاضة مع أمن التلويث وجواز القصاص في المسجد للمصلحة مع فرش
ما يمنع من التلويث ، انتهى . ونحوه ما في « الروض ( 9 ) » وقد تقدّم تمام الكلام في
المسألة في مواضع .
احتجّ المطلقون بقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) « جنّبوا مساجدكم النجاسة ( 10 ) » قال
الشهيد ( 11 ) : لم أقف على اسناد هذا الحديث قلت : يشهد لهم إجماعهم
على عدم جواز إدخال الكافر المساجد مع أنّه لا تلويث . وما في
« الذكرى ( 12 ) » من الجواب ضعيف . قال بعد أن حكم بعدم الجواز : فإن قلت
لا تلويث هنا قلت : معرّض له غالباً وجاز اختصاص هذا التغليظ بالكافر ،
انتهى فتأمّل .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : في أحكام المساجد ج 4 ص 399 .
( 2 ) كفاية الأحكام : في المساجد ص 17 س 8 .
( 3 ) مفاتيح الشرائع : في أحكام المساجد ج 1 ص 105 .
( 5 ) مفاتيح الشرائع : في أحكام المساجد ج 1 ص 105 .
( 4 ) كشف اللثام : في المساجد ج 3 ص 337 .
( 6 ) روض الجنان : في المساجد ص 238 س 9 .
( 7 ) ذكرى الشيعة : في المساجد ج 3 ص 129 .
( 8 ) جامع المقاصد : في المساجد ج 2 ص 154 .
( 9 ) روض الجنان : في المساجد ص 238 س 10 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب أحكام المساجد ح 2 ج 3 ص 504 .
( 11 ) ذكرى الشيعة : في المساجد ج 3 ص 129 و 132 .
( 12 ) ذكرى الشيعة : في المساجد ج 3 ص 129 و 132 .