تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
شرح
والمدارك ( 1 ) والكفاية ( 2 ) والمفاتيح ( 3 ) وكشف اللثام ( 4 ) » قصر الحكم على المتعدّية . وفي « المفاتيح ( 5 ) » نسبته إلى المتأخّرين . وفي « الروض ( 6 ) » إلى الأكثر . وفي « الذكرى ( 7 ) وجامع المقاصد ( 8 ) » الأقرب عدم تحريم إدخال نجاسة غير ملوّثة للمسجد وفرشه ، للإجماع على جواز دخول الصبيان والحُيّض من النساء مع عدم انفكاكهم من نجاسة غالباً ، وقد ذكر الأصحاب جواز دخول المجروح والسلس والمستحاضة مع أمن التلويث وجواز القصاص في المسجد للمصلحة مع فرش ما يمنع من التلويث ، انتهى . ونحوه ما في « الروض ( 9 ) » وقد تقدّم تمام الكلام في المسألة في مواضع . احتجّ المطلقون بقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) « جنّبوا مساجدكم النجاسة ( 10 ) » قال الشهيد ( 11 ) : لم أقف على اسناد هذا الحديث قلت : يشهد لهم إجماعهم على عدم جواز إدخال الكافر المساجد مع أنّه لا تلويث . وما في « الذكرى ( 12 ) » من الجواب ضعيف . قال بعد أن حكم بعدم الجواز : فإن قلت لا تلويث هنا قلت : معرّض له غالباً وجاز اختصاص هذا التغليظ بالكافر ، انتهى فتأمّل .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : في أحكام المساجد ج 4 ص 399 . ( 2 ) كفاية الأحكام : في المساجد ص 17 س 8 . ( 3 ) مفاتيح الشرائع : في أحكام المساجد ج 1 ص 105 . ( 5 ) مفاتيح الشرائع : في أحكام المساجد ج 1 ص 105 . ( 4 ) كشف اللثام : في المساجد ج 3 ص 337 . ( 6 ) روض الجنان : في المساجد ص 238 س 9 . ( 7 ) ذكرى الشيعة : في المساجد ج 3 ص 129 . ( 8 ) جامع المقاصد : في المساجد ج 2 ص 154 . ( 9 ) روض الجنان : في المساجد ص 238 س 10 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب أحكام المساجد ح 2 ج 3 ص 504 . ( 11 ) ذكرى الشيعة : في المساجد ج 3 ص 129 و 132 . ( 12 ) ذكرى الشيعة : في المساجد ج 3 ص 129 و 132 .