وبيع آلتها ، واتّخاذها أو بعضها في ملك أو طريق ،
شرح
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ويحرم بيع آلتها ) كما في
« المبسوط ( 1 ) والتحرير ( 2 ) والشرائع ( 3 ) والإرشاد ( 4 ) » ونقل ( 5 ) عن « الإصباح والجامع »
وفي الأوّلين انّ ذلك لا يجوز بحال . وفي « نهاية الإحكام ( 6 ) والمختلف ( 7 ) وجامع
المقاصد ( 8 ) وحاشية الميسي والروض ( 9 ) والمسالك ( 10 ) » انّه يجوز بيع ذلك مع
المصلحة . وفي « كشف اللثام ( 11 ) » انّ من أطلق عني ما جرى على الوقف منها إلاّ أن
تقتضيه المصلحة كسائر الوقوف . وفي « جامع المقاصد ( 12 ) والروض ( 13 ) » وكما يجوز
بيع آلة مسجد لعمارة مسجد آخر فكذا يجوز صرفها في عمارة مسجد آخر مع
تعذّر صرفها في الأوّل أو استيلاء الخراب عليه أو كون الثاني أحوج لكثرة المصلّين .
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( واتّخاذها أو بعضها في ملك
أو طريق ) تقدّم الكلام في ( 14 ) ذلك . ومعنى اتخاذها فيها إدخالها وجعلها في
هامش
( 1 ) المبسوط : في أحكام المساجد ج 1 ص 160 .
( 2 ) تحرير الأحكام : في المساجد ج 1 ص 54 س 18 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في ما يتعلق بالمساجد ج 1 ص 127 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : في المساجد ج 1 ص 250 .
( 5 ) نقله عنهما الفاضل الهندي في كشف اللثام : في المساجد ج 3 ص 335 .
( 6 ) نهاية الإحكام : في المساجد ج 1 ص 358 ، ولا يخفى انّه لم يصرّح بذلك إلاّ أنّه مستفاد
من كلامه ، فراجع .
( 7 ) مختلف الشيعة : في المساجد وأحكامها ج 3 ص 95 .
( 8 ) جامع المقاصد : في المساجد ج 2 ص 153 .
( 9 ) روض الجنان : في المساجد ص 238 س 3 .
( 10 ) مسالك الأفهام : في أحكام المساجد ج 1 ص 327 .
( 11 ) كشف اللثام : في المساجد ج 3 ص 335 .
( 12 ) جامع المقاصد : في المساجد ج 2 ص 153 .
( 13 ) روض الجنان : في المساجد ص 238 س 3 - 5 .
( 14 ) تقدّم في صفحة 130 إلى 136 ما يتعلّق بذلك .