واتّخاذ البِيَع والكنائس فيهما ،
شرح
الطريق أو في الملك ويحتمل أن يكون المراد وضعها في ملك الغير والطريق
المسلوك كما فهمه الشهيد في حواشيه . وقد تقدّم الكلام في ذلك أيضاً ، فإنّه في
« الروض ( 1 ) » نسبه إلى الأصحاب . وفي الجزء الرابع من « التحرير ( 2 ) » في الفصل
الثاني من الأسباب أنّه يجوز اتّخاذها في طريق واسع لا يضرّ بالمارّة . ونحوه
ما في « الذكرى ( 3 ) » إذا كان الطريق أزيد من سبع أذرع .قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ويحرم اتّخاذ البِيَع والكنائس
فيهما ) أي في ملك أو طريق كما في « الذكرى ( 4 ) والبيان ( 5 ) والدروس ( 6 ) وحواشي
الشهيد والموجز الحاوي ( 7 ) وجامع المقاصد ( 8 ) وكشف الالتباس ( 9 ) » واقتصر على ذكر
الملك في « النهاية ( 10 ) والمبسوط ( 11 ) والتحرير ( 12 ) » .
وفي « التذكرة ( 13 ) » أن تبنيا مساجد ولا يجوز اتّخاذهما في الملك . ويستفاد
من تعليلهم صحّة وقف الكافر . وفي « جامع المقاصد ( 14 ) وروض الجنان ( 15 ) »
هامش
( 1 ) روض الجنان : في المساجد ص 238 س 1 .
( 2 ) تحرير الأحكام : كتاب الجنايات في أسباب الإتلاف ج 2 ص 264 س 20 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : في ما يتعلّق بالمساجد ج 3 ص 131 .
( 4 ) ذكرى الشيعة : في ما يتعلّق بالمساجد ج 3 ص 131 .
( 5 ) البيان : في أحكام المساجد ص 68 .
( 6 ) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة في أحكام المساجد ج 1 ص 156 .
( 7 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في مكان المصلّي ص 71 .
( 8 ) جامع المقاصد : في المساجد ج 2 ص 154 .
( 9 ) كشف الالتباس : في المساجد ص 105 س 1 .
( 10 ) النهاية : في فضل المساجد ص 109 .
( 11 ) المبسوط : في أحكام المساجد ج 1 ص 161 .
( 12 ) تحرير الأحكام : في المساجد ج 1 ص 54 س 20 .
( 13 ) تذكرة الفقهاء : في المساجد ج 2 ص 430 .
( 14 ) جامع المقاصد : في المساجد ج 2 ص 156 .
( 15 ) روض الجنان : في المساجد ص 238 س 24 .