شرح
الخبر مع أنّه قابل لوجوه من التأويل كما مرّ ويأتي . ثمّ إنّك قد عرفت أنّه لم يعلم
أنّ المراد من إنفاذ الأحكام في كلامهم الأحكام * بل يحتمل أن يكون المراد
العمل بمقتضاها كالحبس ونحوه ، فيكون القائل بالكراهة مطلقاً قليلاً جدّاً .
وظاهر قضاء « المقنعة ( 1 ) والنهاية ( 2 ) والمراسم ( 3 ) » استحباب القضاء في
المساجد . وهو المنقول عن « الكافي والكامل ( 4 ) » وعن الراوندي ( 5 ) . وقد يلوح ذلك
من « الوسيلة ( 6 ) » بل في « غاية المراد » . قال الشيخان في المقنعة والنهاية والتقي
وسلاّر والقاضي في الكامل وابن إدريس : يستحبّ مطلقاً ( 7 ) . فنسب ذلك إلى
صريحهم . وقد سمعت ما في « التخليص » . ولم يرجّح شئ في « الذكرى ( 8 ) » وقضاء
« المختلف ( 9 ) والتحرير ( 10 ) ومجمع البرهان ( 11 ) » واحتمل في صلاة « المختلف ( 12 ) » أن
يكون المراد بالأحكام في الخبر إنفاذها كالحبس على الحقوق والملازمة عليها
فيها والقصاص فيها ، قال : أو كما قال القطب الراوندي انّ المراد الحكومات
هامش
* - خبر أن ( بخطه ( قدس سره ) ) .
( 1 ) المقنعة : في أدب القاضي ص 722 .
( 2 ) النهاية : باب آداب القضاء ص 338 .
( 3 ) المراسم : في ذكر أحكام القضاء ص 230 .
( 4 ) نقله عنهما الفاضل الهندي في كشف اللثام : في المساجد ج 3 ص 330 .
( 5 ) نقله العلاّمة في مختلف الشيعة : في المساجد ج 3 ص 94 .
( 6 ) الوسيلة : في بيان صفة القاضي وآداب القضاء ص 209 .
( 7 ) غاية المراد : في آداب القاضي ص 156 س 8 ( مخطوط في مكتبة جامع گوهرشاد
برقم 49 ) .
( 8 ) ذكرى الشيعة : في أحكام المساجد ج 3 ص 136 .
( 9 ) مختلف الشيعة : في آداب القضاء ج 8 ص 357 - 358 .
( 10 ) تحرير الأحكام : في آداب القاضي ج 2 ص 182 س 4 .
( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج 2 ص 153 .
( 12 ) مختلف الشيعة : في المساجد وأحكامها ج 3 ص 92 - 93 .