شرح
وفي قضاء « التحرير ( 1 ) » لا يكره الحكم نادراً في المسجد . وهل يكره دائماً ؟
قيل : لا ، لقضاء علي ( عليه السلام ) في مسجد الكوفة . وفي قضاء « المبسوط ( 2 ) والخلاف ( 3 ) »
وقضاء « السرائر ( 4 ) » وصلاتها وصلاة « المختلف ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) » عدم كراهيّة
الأحكام فيها . وقوّاه في « فوائد الشرائع ( 7 ) » ونقل عن القاضي في « المهذّب ( 8 ) » .
وفي « السرائر ( 9 ) » أنّه الأليق بمذهبنا ، لأنّه لا خلاف أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان
يقضي في المسجد الجامع في الكوفة ، ودكّة القضاء معروفة إلى اليوم . وهي التي
وسط المسجد ، وهي تسمّى دكّة الطشت لا يظلّها شئ من الظلال . وقال الشيخ ( 10 ) :
لا خلاف في أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان يقضي في المسجد . ولو كان مكروهاً ما فعله .
وكذلك كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقضي بالكوفة في الجامع . ودكّة القضاء معروفة
إلى يومنا هذا . وهو إجماع الصحابة ، انتهى .
وفي « تخليص التلخيص » أطلق الأصحاب الجواز بل ظاهر كلامهم يعطي
الاستحباب كالشيخين والتقي وسلاّر والقاضي والفاضل ، انتهى .
قلت : إن أنكر مواظبة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) على القضاء في الجامع وأنّ دكّة
القضاء لوقوع قضية غريبة - كما نقل ( 11 ) - فلا مجال لإنكار مواظبة رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم )
على القضاء فيه . ولم تتحقّق الشهرة على كراهية إنفاذ الأحكام حتى تجبر ضعف
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في آداب القاضي والقضاء ج 2 ص 182 .
( 2 ) المبسوط : فيما يجب على القاضي ج 8 ص 87 .
( 3 ) الخلاف : في آداب القضاء ج 6 ص 210 المسألة 3 .
( 4 ) السرائر : في أحكام صلاة الجماعة ج 1 ص 279 ، وفي آداب القضاء ج 2 ص 156 .
( 5 ) مختلف الشيعة : في المساجد وأحكامها ج 3 ص 92 .
( 6 ) جامع المقاصد : في المساجد ج 2 ص 150 .
( 7 ) فوائد الشرائع : في المساجد ص 59 س 1 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) .
( 8 ) نقله عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في آداب القضاء ص 690 س 16 .
( 9 ) السرائر : في القضاء في المسجد ج 2 ص 156 - 157 .
( 10 ) الخلاف : في آداب القضاء ج 6 ص 211 المسألة 3 .
( 11 ) الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : في المساجد ج 3 ص 329 .