شرح
قلت : قد أوجب ستره الشهيدان في « الذكرى ( 1 ) والدروس ( 2 ) والروض ( 3 ) والمقاصد
العليّة ( 4 ) » مع احتمال العدم في « الروض ( 5 ) » والمحقّق الثاني في « جامع المقاصد ( 6 )
وفوائد الشرائع ( 7 ) » . وفي « الألفيّة ( 8 ) » أنّه أولى ، وإليه مال أو قال به الأُستاذ ( 9 ) أدام الله
تعالى حراسته في حاشيته ، وتأمّل فيه في « الكفاية ( 10 ) » ولم يوجبه في « المدارك ( 11 ) »
وعن « القاضي ( 12 ) » أنّه نقل عن بعض أصحابنا عدم وجوب ستره . وفي « مجمع
البرهان ( 13 ) » عند الكلام على القدمين لولا الإجماع المدّعى لأمكن القول باستثناء
الرأس وكلّ ما ظهر غالباً .
بيان : احتجّوا على استثناء ما ذكر بصحيح ابن مسلم ( 14 ) عن أبي جعفر ( عليهما السلام )
قال : « والمرأة تصلّي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفاً » قال المحقق في
« المعتبر ( 15 ) » والمصنّف في « التذكرة ( 16 ) » : وجه الدلالة أنّه اجتزأ بالدرع وهو
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : في الستر ج 3 ص 11 .
( 2 ) الدروس الشرعية : في لباس المصلّي ج 1 ص 147 درس 29 .
( 3 ) روض الجنان : في اللباس ص 217 س 23 .
( 4 ) المقاصد العليّة : في ستر العورة ص 81 س 4 ( مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 8937 ) .
( 5 ) ظاهر عبارة الروض أنّ احتمال عدم ستر الشعر مربوط بالخنثى لا بالمرأة بل هو صريح
عبارة المقاصد العليّة ، راجع الروض : ص 217 س 25 ، والمقاصد العليّة : ص 81 .
( 6 ) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج 2 ص 97 .
( 7 ) فوائد الشرائع : في لباس المصلّي ص 31 س 21 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) .
( 8 ) الألفيّة : في ستر العورة ص 50 .
( 9 ) حاشية المدارك : في لباس المصلّي ص 98 س 10 ( مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 14799 ) .
( 10 ) كفاية الأحكام : في لباس المصلّي ص 16 س 9 .
( 11 ) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج 3 ص 189 .
( 12 ) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في لباس المصلّي ج 3 ص 239 .
( 13 ) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يصلّى فيه ج 2 ص 105 .
( 14 ) وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب لباس المصلّي ح 3 ج 3 ص 294 .
( 15 ) المعتبر : في لباس المصلّي ج 2 ص 101 .
( 16 ) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج 2 ص 447 .