شرح
في « المهذّب البارع ( 1 ) » أنّ جسدها عورة دون رأسها إلاّ أن يكون هناك ناظر
غير محرم ، والذي نقله عنه المصنّف ( 2 ) وغيره ( 3 ) أنّ العورة من الرجل والمرأة القُبل
والدُبر فساوى بينهما . وعن التقي ( 4 ) أنّ أقلّ ما يجزي الحرّة البالغة درع سابغ
إلى القدمين وخمار . وقد فهم منه جماعة ( 5 ) منع كشف الكفّين والقدمين . وفي
« النهاية ( 6 ) » لا تصلّي إلاّ في ثوبين أحدهما تتقنّع به والآخر تلبسه . وقد نسب إليها
في « المدارك ( 7 ) » موافقة المبسوط . وفي « الغنية ( 8 ) » كما عن « الجُمل والعقود ( 9 ) » على
الحرائر من النساء ستر جميع البدن ، وعن « الإشارة ( 10 ) » أنّها تكشف بعض وجهها
وأطراف يديها وقدميها .
وفي « المدارك ( 11 ) والبحار ( 12 ) » ليس في كلام الأكثر تعرّض لذكر الشعر .
هامش
( 1 ) المهذّب البارع : في لباس المصلّي ج 1 ص 330 .
( 2 ) مختلف الشيعة : في اللباس ج 2 ص 98 .
( 3 ) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج 3 ص 238 .
( 4 ) الكافي في الفقه : في ستر العورة ص 139 .
( 5 ) منهم : العلاّمة في المختلف : ج 2 ص 98 ، والشهيد الأول في الذكرى : الستر ج 3 ص 8 ،
والمحقّق الكركي في جامع المقاصد : ج 2 ص 97 ، والمقدّس الأردبيلي في مجمع الفائدة :
ج 2 ص 108 ، والسيّد العاملي في مدارك الأحكام : ج 3 ص 188 .
( 6 ) النهاية : فيما يجوز الصلاة فيه . . . ص 98 .
( 7 ) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج 3 ص 188 .
( 8 ) غنية النزوع : في ستر العورة ص 65 .
( 9 ) الجُمل والعقود : في ستر العورة ص 63 .
( 10 ) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في لباس المصلّي ج 3 ص 237 .
( 11 ) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج 3 ص 189 .
( 12 ) بحار الأنوار : في ستر العورة ج 83 ص 180 .