شرح
ذلك في « المبسوط ( 1 ) والمعتبر ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والبيان ( 4 ) والألفية ( 5 ) » ونقل ( 6 ) عن
« الإصباح والجامع » . وفي « الشرائع ( 7 ) » التردّد في ذلك . وفي « النافع ( 8 ) » بعد التردّد
أنّ الأشبه الجواز . وإليه يميل « صاحب كشف الرموز ( 9 ) وصاحب المهذّب
البارع ( 10 ) » . وفي « روض الجنان ( 11 ) والروضة ( 12 ) » أنّ الاقتصار على ظهريهما
أحوط . وفي « كشف الرموز ( 13 ) » أنّ سترهما أحوط . وفي « الوسيلة ( 14 ) » يجب ستر
جميع بدنها إلاّ موضع السجود ، وظاهره إرادة الجبهة وحدها . وفي « جُمل ( 15 ) عَلم
الهدى » على المرأة الحرّة أن تُغطّي رأسها في الصلاة . وعن « الاقتصاد ( 16 ) »
لا تكشف غير الوجه فقط . وقد نسب هذا في « المعتبر ( 17 ) » إلى أبي علي ونسب إليه
هامش
( 1 ) المبسوط : في ستر العورة ج 1 ص 87 .
( 2 ) المعتبر : في لباس المصلّي ج 2 ص 101 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في ستر العورة ج 1 ص 31 س 21 .
( 4 ) البيان : في اللباس ص 60 .
( 5 ) الألفيّة : في ستر العورة ص 50 .
( 6 ) نقله عنهما في كشف اللثام : في لباس المصلّي ج 3 ص 235 .
( 7 ) شرائع الإسلام : في لباس المصلّي ج 1 ص 70 .
( 8 ) المختصر النافع : في لباس المصلّي ص 25 .
( 9 ) كشف الرموز : في لباس المصلّي ج 1 ص 142 و 141 .
( 10 ) المهذّب البارع : في لباس المصلّي ج 1 ص 331 .
( 11 ) روض الجنان : في لباس المصلّي ص 217 س 23 .
( 12 ) الروضة البهيّة : في ستر العورة ج 1 ص 525 .
( 13 ) لم نعثر على أحوطية سترهما في كشف الرموز . نعم نقله محقّقه في هامشه عن بعض
النسخ ، فراجع كشف الرموز : في لباس المصلّي ج 1 ص 142 .
( 14 ) الوسيلة : في ستر العورة ص 89 .
( 15 ) جُمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) : ج 3 ص 28 .
( 16 ) نقله عنه في كشف اللثام : في لباس المصلّي ج 3 ص 237 .
( 17 ) لم نعثر على هذه النسبة إلى أبي علي في المعتبر وإنّما أفتى به نفسه ونسبه إلى إجماع
علماء الإسلام ، ولعلّه وقع التصحيف في المنسوب إليه في الشرح ، فكأنّه كان فقيهاً آخر
ولا يبعد أنّ المقصود به كان هو الحسن البصري أو كان المراد من النسبة المذكورة هو نسبة
وجوب ستر الوجه التي نقلها الشارح عن أبي بكر بن هشام آنفاً فصحّف بأبي علي ، راجع
المعتبر : ج 2 ص 103 .