شرح
وهل شرعية إتيان المساجد للرجال خاصّة أو لهم وللنساء * ؟ ففي « نهاية
الإحكام ( 1 ) وكشف الالتباس ( 2 ) » هذا الحكم يعني إتيان المساجد مختصّ بالرجال
دون النساء ، لأنّهنّ أُمرن بالاستتار . وفي « حاشية الميسي » إنّما تستحبّ الفريضة
في المسجد في حقّ الرجال ، أمّا النساء فبيوتهنّ مطلقاً . وفي « مجمع البرهان ( 3 ) »
خبر يونس بن ظبيان ( 4 ) يدلّ على اختصاص فضيلة المسجد بالرجال كما
هو المذكور في الكتب والمشهور بينهم . وفي « التذكرة ( 5 ) » يكره للنساء الإتيان إلى
المساجد . وفي « الدروس ( 6 ) » يستحبّ للنساء الاختلاف إليها كالرجال وإن كان
البيت أفضل وخصوصاً لذوات الهيئات . وفي « النفلية ( 7 ) » صلاة المرأة في دارها .
وفي « الذكرى ( 8 ) » الأقرب شرعية إتيان المساجد للنساء . وفي موضع آخر من
« كشف الالتباس ( 9 ) » انّ صلاة المرأة في بيتها أفضل من المسجد . وفي « اللمعة ( 10 )
والروضة ( 11 ) » الأفضل المسجد لغير المرأة أو مطلقاً بناءً على إطلاق المسجد
على بيتها ، وقالا أيضاً : ومسجد المرأة بمعنى أنّ صلاتها فيه أفضل من خروجها
هامش
* - في الأخبار الواردة في المواقيت ما يدلّ على أنّ النساء كن يصلين
الصبح معه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ( بخطه ( قدس سره ) ) .
( 1 ) نهاية الإحكام : في المساجد ج 1 ص 353 .
( 2 ) كشف الالتباس : في المساجد ص 104 س 20 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المساجد ج 2 ص 159 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 30 من أبواب أحكام المساجد ح 4 ج 3 ص 510 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في المساجد ج 2 ص 426 .
( 6 ) الدروس الشرعية : في أحكام المساجد ج 1 ص 156 .
( 7 ) النفلية : في مكان المصلّي ص 103 .
( 8 ) ذكرى الشيعة : في المساجد ج 3 ص 131 .
( 9 ) كشف الالتباس : في المساجد ص 103 س 22 . ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 10 ) اللمعة الدمشقية : في مكان المصلّي ص 30 .
( 11 ) الروضة البهية : في مكان المصلّي ج 1 ص 536 و 538 .