خصوصاً نافلة الليل ،
شرح
وفي « مجمع البرهان ( 1 ) » : ما رأيت له دليلاً إلاّ ما ذكره في المنتهى من مفسدة
التهمة بالتصنّع . قلت : استدلّوا عليه بوصيته ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لأبي ذر ( 2 ) وخبر زيد بن ثابت ( 3 ) *
وأورد في « مجمع البرهان ( 4 ) والمدارك ( 5 ) وكشف اللثام ( 6 ) » أخبار كثيرة تدلّ
خصوصاً وعموماً على استحباب النافلة في المسجد . وعن « الكافي ( 7 ) » في فضل
صلاة الجمعة انّه قال : يستحبّ لكلّ مسلم تقديم دخول المسجد لصلاة النوافل بعد
الغسل وتغيير الثياب ومسّ النساء والطيب وقصر الشارب والأظافير ، فإن اختلّ
شرط من شروط الجمعة المذكورة سقط فرضها وكان حضور مسجد الجامع لصلاة
النوافل وفرضي الظهر والعصر مندوباً إليه ، انتهى .
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( وخصوصاً نافلة الليل ) كما
في « المبسوط ( 8 ) والنهاية ( 9 ) والمنتهى ( 10 ) والتحرير ( 11 ) ونهاية الإحكام ( 12 )
هامش
* - خبر زيد : « أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلاّ المكتوبة » وفيه :
أنّ المكتوبة قد تعمّ النوافل الراتبة ( منه ( قدس سره ) ) .
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج 2 ص 145 .
( 2 ) أمالي الشيخ الطوسي : ج 2 ص 141 .
( 3 ) سنن أبي داود : ج 2 ص 69 ح 1447 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج 2 ص 145 - 147 .
( 5 ) مدارك الأحكام : في أحكام المساجد ج 4 ص 407 - 408 .
( 6 ) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج 3 ص 319 - 320 .
( 7 ) الكافي في الفقه : في فضل صلاة الجمعة ص 152 .
( 8 ) المبسوط : في أحكام المساجد ج 1 ص 162 .
( 9 ) النهاية : في فضل المساجد ص 111 .
( 10 ) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج 4 ص 310 .
( 11 ) تحرير الأحكام : في مكان المصلّي ج 1 ص 33 س 8 .
( 12 ) نهاية الإحكام : في المساجد ج 1 ص 360 .