تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
خصوصاً نافلة الليل ،
شرح
وفي « مجمع البرهان ( 1 ) » : ما رأيت له دليلاً إلاّ ما ذكره في المنتهى من مفسدة التهمة بالتصنّع . قلت : استدلّوا عليه بوصيته ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لأبي ذر ( 2 ) وخبر زيد بن ثابت ( 3 ) * وأورد في « مجمع البرهان ( 4 ) والمدارك ( 5 ) وكشف اللثام ( 6 ) » أخبار كثيرة تدلّ خصوصاً وعموماً على استحباب النافلة في المسجد . وعن « الكافي ( 7 ) » في فضل صلاة الجمعة انّه قال : يستحبّ لكلّ مسلم تقديم دخول المسجد لصلاة النوافل بعد الغسل وتغيير الثياب ومسّ النساء والطيب وقصر الشارب والأظافير ، فإن اختلّ شرط من شروط الجمعة المذكورة سقط فرضها وكان حضور مسجد الجامع لصلاة النوافل وفرضي الظهر والعصر مندوباً إليه ، انتهى . قوله قدّس الله تعالى روحه : ( وخصوصاً نافلة الليل ) كما في « المبسوط ( 8 ) والنهاية ( 9 ) والمنتهى ( 10 ) والتحرير ( 11 ) ونهاية الإحكام ( 12 )
هامش
* - خبر زيد : « أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلاّ المكتوبة » وفيه : أنّ المكتوبة قد تعمّ النوافل الراتبة ( منه ( قدس سره ) ) .
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج 2 ص 145 . ( 2 ) أمالي الشيخ الطوسي : ج 2 ص 141 . ( 3 ) سنن أبي داود : ج 2 ص 69 ح 1447 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج 2 ص 145 - 147 . ( 5 ) مدارك الأحكام : في أحكام المساجد ج 4 ص 407 - 408 . ( 6 ) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج 3 ص 319 - 320 . ( 7 ) الكافي في الفقه : في فضل صلاة الجمعة ص 152 . ( 8 ) المبسوط : في أحكام المساجد ج 1 ص 162 . ( 9 ) النهاية : في فضل المساجد ص 111 . ( 10 ) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج 4 ص 310 . ( 11 ) تحرير الأحكام : في مكان المصلّي ج 1 ص 33 س 8 . ( 12 ) نهاية الإحكام : في المساجد ج 1 ص 360 .