شرح
وفي « الذكرى ( 1 ) » لعلّ المراد بالتظليل تظليل جميع المسجد أو تظليل خاصّ
أو في بعض البلدان وإلاّ فالحاجة ماسّة لدفع الحرّ والقُرّ . ونحوه ما في « فوائد
الشرائع ( 2 ) » ونقل ذلك في « جامع المقاصد ( 3 ) والمسالك ( 4 ) والروض ( 5 ) وكشف
اللثام ( 6 ) » عن الذكرى ساكتين عليه . وردّه في « المدارك » بما يأتي . وفي « حاشية
الإرشاد ( 7 ) » المكروه تظليل جميعها . ونحوه ما في « البيان ( 8 ) والنفلية ( 9 ) والروضة ( 10 ) »
قال في « الروضة » : للاحتياج إلى السقف في أكثر البلاد لدفع الحرّ والقرّ . وفي
« المفاتيح ( 11 ) وكشف اللثام ( 12 ) » إلاّ أن تجعل عرشاً . وفي « مجمع البرهان ( 13 ) »
لا كلام في استحباب كونها مكشوفة مع كراهة المسقوفة إلاّ أن تسقّف بالحصر
والبواري من غير طين .
وفي « الشرائع ( 14 ) » يستحبّ كونها مكشوفة غير مسقّفة . قال الميسي في
حاشية : جمع بينهما للتنبيه على أنّ المراد بالأوّل هو الثاني لا مطلق الكشف ،
فلو وضع عليه عريش لم يكره . كلّ ذلك مع عدم الحاجة وإلاّ انتفت الكراهة .
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : في المساجد ج 3 ص 124 .
( 2 ) فوائد الشرائع : في المساجد ص 58 س 7 .
( 3 ) جامع المقاصد : في المساجد ج 2 ص 145 .
( 4 ) مسالك الأفهام : فيما يتعلق بالمساجد ج 1 ص 325 .
( 5 ) روض الجنان : في المساجد ص 234 س 21 .
( 6 ) كشف اللثام : في المساجد ج 3 ص 321 - 322 .
( 7 ) حاشية الإرشاد : في المسجد ص 25 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79 ) .
( 8 ) البيان : في المساجد ص 67 .
( 9 ) النفلية : في خصوصيات باقي الصلوات ص 143 .
( 10 ) الروضة البهية : في مكان المصلّي ج 1 ص 540 .
( 11 ) مفاتيح الشرائع : أحكام المساجد ج 1 ص 104 .
( 12 ) كشف اللثام : في المساجد ج 3 ص 321 .
( 13 ) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج 2 ص 148 .
( 14 ) شرائع الإسلام : في ما يتعلق بالمساجد ج 1 ص 127 .