أو مصحفٌ أو بابٌ مفتوحان ،
شرح
فيمكن أن يكون الجهل والنسيان عذراً . وسمعت التوقيع الفارق بين أولاد عبدة
الأوثان وغيرهم ، انتهى كلامه ( 1 ) شكر الله تعالى سعيه ، فلقد أتى بما لم يأت به غيره
ولذا نقلنا كلامه بتمامه .
هذا والموجود في « البحار ( 2 ) » في خبر علي بن جعفر ( عليه السلام ) : أو يفسده ، وفي
نسخة اُخرى : أو يغسله ، ولعلّ ذلك أصحّ ممّا في الشرح ، ومثل خبر محمد بن
مروان في المتن من دون تفاوت ما رواه في « البحار ( 3 ) » عن المحاسن عن علي بن
محمد عن أيّوب . ولعلّ المراد بالملائكة غير الكاتبين وإن أمكن أن لا تتوقّف
كتابتهم على دخولهم لكن قول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) للملكين : « أميطا عنّي ( 4 ) » يدلّ
على دخولهم .[ في كراهة الصلاة إلى مصحف أو باب مفتوحين ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( أو مصحف أو باب مفتوحان )
أمّا الحكم بكراهتها إذا كان بين يديه مصحف مفتوح فهو المشهور كما في
« المختلف ( 5 ) والتخليص والمسالك ( 6 ) » ومذهب الأكثر كما في « المعتبر ( 7 ) » ذكر
ذلك في آخر كلامه . وبه صرّح في « النهاية ( 8 ) والمبسوط ( 9 ) والوسيلة ( 10 ) وكتب
هامش
( 1 ) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج 3 ص 308 - 312 .
( 2 ) بحار الأنوار : باب الصلاة على الحرير ج 83 ص 288 ذيل ح 1 وص 290 ذيل ح 4 .
( 3 ) بحار الأنوار : باب الصلاة على الحرير ج 83 ص 288 ذيل ح 1 وص 290 ذيل ح 4 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه : باب أحكام التخلّي ج 1 ص 23 و 24 .
( 5 ) مختلف الشيعة : في مكان المصلّي ، ج 3 ص 109 .
( 6 ) مسالك الأفهام : الصلاة ، في مكان المصلّي ، ج 1 ص 176 .
( 7 ) المعتبر : الصلاة ، في مكان المصلّي ، ج 2 ص 116 .
( 8 ) النهاية : الصلاة ، في مكان المصلّي ، ص 101 .
( 9 ) المبسوط : الصلاة ، في مكان المصلّي ، ج 1 ص 87 .
( 10 ) الوسيلة : الصلاة ، في مكان المصلّي ، ص 90 .