شرح
قال : لكنّ المخصّص كثير كصحيح ابن مسلم سأل أحدهما ( عليهما السلام ) عن التماثيل في
البيت ، فقال : « لا بأس إذا كانت عن يمينك وعن شمالك وخلفك أو تحت رجليك ،
وإن كانت في القبلة فألق عليها ثوباً ( 1 ) » ونحوه صحيحه أيضاً عن أبي جعفر ( عليهما السلام ) *
وفيه زيادة نفي البأس إذا كانت فوق رأسك ( 2 ) . قال : وهذان مع الأصل وخبر أبي
بصير عن الصادق ( عليه السلام ) ( 3 ) يدفعان ما في المبسوط . وكأنّه استند إلى الأخبار العامّة
مع قول أبي جعفر ( عليهما السلام ) في صحيح ابن مسلم « لا بأس بأن تصلّي على كلّ التماثيل
إذا جعلتها تحتك ( 4 ) » ومرسل ابن أبي عمير المتقدّم فإنّه نهى عنها حيث تقع عليها
العين ( 5 ) ، وقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر عبد الرحمن بن الحجّاج ( 6 ) في الدراهم ذوات
التماثيل فإن صلّى وهي معه فلتكن من خلفه ، وقول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خبر
الأربعمائة المروي في الخصال ( 7 ) في تلك الدراهم ويجعلها في ظهره ، غاية الأمر
أن يكون استقبالها أشدّ . قال : ويؤيّد كلام الحلبي ظواهر الأخبار وإنّما يعارضها
مرفوع الهمداني ، ويؤيّد الفساد توجّه النهي فيها إلى الصلاة . نعم روى البرقي في
المحاسن عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر أنّه سأل أخاه ( عليه السلام ) عن البيت
فيه صورة سمكة أو طير أو شبههما يعبث به أهل البيت هل يصلح الصلاة فيه ؟
فقال : « لا حتّى يقطع رأسه منه ويُفسد ، وإن كان قد صلّى فليست عليه إعادة ( 8 ) »
هامش
* - هذا رواه في المحاسن ( منه ( قدس سره ) ) .
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 32 من أبواب مكان المصلّي ح 4 ج 3 ص 462 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 32 من أبواب مكان المصلّي ح 1 ج 3 ص 461 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 32 من أبواب مكان المصلّي ح 8 ج 3 ص 463 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 32 من أبواب مكان المصلّي ح 7 وح 6 ج 3 ص 462 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 32 من أبواب مكان المصلّي ح 7 وح 6 ج 3 ص 462 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 45 من أبواب لباس المصلّي ح 3 ج 3 ص 317 .
( 7 ) الخصال : ص 627 - 628 حديث الأربعمائة .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 45 من أبواب لباس المصلّي ح 18 ج 3 ص 321 رواه عن المحاسن :
ج 2 ص 620 ح 60 .