تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
شرح
وفي « الفقيه ( 1 ) والمفاتيح ( 2 ) » كما نقل عن « النزهة ( 3 ) » أنّ ذلك من كلّ جانب . وفي « المفاتيح » إلاّ عند قبر المعصوم . وفي « النهاية ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) والوسيلة ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) ونهاية الإحكام ( 8 ) » انّ ذلك فيما عدا الخلف . ونقل ذلك عن « الجامع ( 9 ) والإصباح ( 10 ) » . وفي « المختلف ( 11 ) » لا دليل على تخصيص الخلف والرواية لا تدلّ عليه . وفي « جامع المقاصد ( 12 ) وفوائد الشرائع ( 13 ) وإرشاد الجعفرية ( 14 ) والمسالك ( 15 ) وكشف اللثام ( 16 ) » أنّه لا يكفي كونه خلف المصلّي من دون البعد المذكور ولا لاستثناء الخلف من بين الجهات . وفي « الروض ( 17 ) » الوجه فيه أنّه إذا بعُد
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : في مكان المصلّي ج 1 ص 243 . ( 2 ) مفاتيح الشرائع : في مكان المصلّي ج 1 ص 102 . ( 3 ) نزهة الناظر : في مكان المصلّي ص 26 . ( 4 ) النهاية : في ما يجوز فيه الصلاة . . . ص 99 . ( 5 ) المبسوط : في مكان المصلّي ج 1 ص 85 . ( 6 ) الوسيلة : في مكان المصلّي ص 90 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : في مكان المصلّي ج 2 ص 405 . ( 8 ) نهاية الإحكام : في مكان المصلّي ج 1 ص 346 . ( 9 ) الجامع للشرائع : في مكان المصلّي ص 68 . ( 10 ) إصباح الشيعة : في مكان المصلّي ص 66 . ( 11 ) مختلف الشيعة : في مكان المصلّي ج 1 ص 107 . ( 12 ) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج 2 ص 135 . ( 13 ) فوائد الشرائع : في مكان المصلّي ص 33 س 8 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) . ( 14 ) المطالب المظفّرية : في مكروهات المكان ص 77 س 16 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) . ( 15 ) مسالك الأفهام : في مكان المصلّي ج 1 ص 175 . ( 16 ) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج 3 ص 301 . ( 17 ) العبارة الموجودة في الروض لا توافق المحكيُّ عنه في الشرح ، لأنها تدلّ على أنّ استثناء الخلف مشروط بما إذا لم يصدق البينية ، قال : وهو متّجه مع عدم صدق الصلاة بين المقابر كما لو جعل المقبرة خلفه وإلاّ فقد تقدّم اعتبار تأخّر القبر عنه من خلفه عشرة أذرع ، انتهى . فهو يعتبر البعد عن الواقع في الخلف عشرة لو لم ينتفي صدق البينية ومن المحتمل أنّه أراد بذلك كشف اللثام فاشتبه في ذكر المصدر فأبدله بالروض لأنّ ما حكاه عن الروض هو بعينه عبارة الكشف فإنّه بعد حكاية الفتوى المحكيُّ عن الشيخ قال : ولا أعرف له وجهاً إلاّ أنّه إذا بعُد من القبور عشرة أذرع في الجهات الثلاث لم يكن بين القبور ولا إلى قبر ، انتهى . راجع كشف اللثام ج 3 ص 301 ، والروض : ص 229 .