شرح
من القبور عشرة أذرع في الجهات الثلاث لم يكن بين القبور ولا إلى قبر . وقال في
« كشف اللثام ( 1 ) » إن سُلّم هذا لم يختصّ الاغتفار بالخلف ، انتهى كلامه . وكأنّه إلى
ذلك نظر في « الروضة ( 2 ) » حيث قال فيها : ولو كانت القبور خلفه أو مع أحد جانبيه
فلا كراهية .
وفي « المنتهى ( 3 ) والتحرير ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) » يكره السجود على القبر وأن
يصلّى إليه ، ومنع ابن بابويه منهما .
وفي « المقنعة ( 6 ) » قد قيل لا بأس بالصلاة إلى قبّة فيها قبر إمام والأصل ما
ذكرناه ، ويصلّي الزائر ممّا يلي رأس الإمام فهو أفضل من أن يصلّي إلى القبر
من غير حائل بينه وبينه على حال ، انتهى . وفي « النهاية ( 7 ) والمبسوط ( 8 ) » روي
جواز الصلاة إلى قبره وحملها على النوافل ثمّ الاحتياط بتركها . وفي « التذكرة ( 9 )
ونهاية الإحكام ( 10 ) » روي جواز النوافل إلى قبورهم ( عليهم السلام ) والشيخ احتاط بالترك .
هامش
( 1 ) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج 3 ص 301 .
( 2 ) الروضة البهية : في مكان المصلّي ج 1 ص 551 .
( 3 ) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج 4 ص 316 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في مكان المصلّي ج 1 ص 33 س 11 .
( 5 ) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج 2 ص 135 ، والموجود فيه هو الحكم بنفي التحريم
عنه وهو أعمّ من الكراهة كما لا يخفى ، فراجع .
( 6 ) المقنعة : الصلاة في مكان المصلّي ص 152 .
( 7 ) النهاية : في مكان المصلّي ص 99 السطر الأخير .
( 8 ) المبسوط : في مكان المصلّي ج 1 ص 85 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : في مكان المصلّي ج 2 ص 405 .
( 10 ) نهاية الإحكام : في مكان المصلّي ج 1 ص 346 .