تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
شرح
من القبور عشرة أذرع في الجهات الثلاث لم يكن بين القبور ولا إلى قبر . وقال في « كشف اللثام ( 1 ) » إن سُلّم هذا لم يختصّ الاغتفار بالخلف ، انتهى كلامه . وكأنّه إلى ذلك نظر في « الروضة ( 2 ) » حيث قال فيها : ولو كانت القبور خلفه أو مع أحد جانبيه فلا كراهية . وفي « المنتهى ( 3 ) والتحرير ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) » يكره السجود على القبر وأن يصلّى إليه ، ومنع ابن بابويه منهما . وفي « المقنعة ( 6 ) » قد قيل لا بأس بالصلاة إلى قبّة فيها قبر إمام والأصل ما ذكرناه ، ويصلّي الزائر ممّا يلي رأس الإمام فهو أفضل من أن يصلّي إلى القبر من غير حائل بينه وبينه على حال ، انتهى . وفي « النهاية ( 7 ) والمبسوط ( 8 ) » روي جواز الصلاة إلى قبره وحملها على النوافل ثمّ الاحتياط بتركها . وفي « التذكرة ( 9 ) ونهاية الإحكام ( 10 ) » روي جواز النوافل إلى قبورهم ( عليهم السلام ) والشيخ احتاط بالترك .
هامش
( 1 ) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج 3 ص 301 . ( 2 ) الروضة البهية : في مكان المصلّي ج 1 ص 551 . ( 3 ) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج 4 ص 316 . ( 4 ) تحرير الأحكام : في مكان المصلّي ج 1 ص 33 س 11 . ( 5 ) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج 2 ص 135 ، والموجود فيه هو الحكم بنفي التحريم عنه وهو أعمّ من الكراهة كما لا يخفى ، فراجع . ( 6 ) المقنعة : الصلاة في مكان المصلّي ص 152 . ( 7 ) النهاية : في مكان المصلّي ص 99 السطر الأخير . ( 8 ) المبسوط : في مكان المصلّي ج 1 ص 85 . ( 9 ) تذكرة الفقهاء : في مكان المصلّي ج 2 ص 405 . ( 10 ) نهاية الإحكام : في مكان المصلّي ج 1 ص 346 .