وبين المقابر من غير حائل ولو عَنَزَة ، أو بُعد عشرة أذرع ،
شرح
وفي « اللمعة ( 1 ) والروضة ( 2 ) » التقييد بالاختيار . وفي الأخير ( 3 ) : مع تمكّن الأعضاء .
وفي « المفاتيح ( 4 ) » تكره الصلاة عليه إلاّ مع الضرورة والتسوية . وفي « نهاية
الإحكام ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) » التعليل بعدم التمكّن . وفي « المسالك ( 7 ) والمدارك ( 8 ) »
بعدم كمال التمكّن . وفي « المسالك » يشترط في الجواز حصول أصل التمكّن .
وفي « النهاية ( 9 ) » لا يصلّى على الثلج . وفي « المبسوط ( 10 ) » لا يصلّى عليه ، فإن لم
يقدر على الأرض فرش فوقه ما يسجد عليه .[ في كراهة الصلاة بين المقابر ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( وبين المقابر من غير حائل
ولو عنَزَة ، أو بُعدُ عشرة أذرع ) أمّا الكراهة بين المقابر فقد نقل عليها
الإجماع في « الغنية ( 11 ) » وظاهر « المنتهى ( 12 ) » حيث قال : ذهب إليه علماؤنا .
وفي « التخليص وكشف اللثام ( 13 ) » أنّه مشهور . وقد تحتمل عبارة
هامش
( 1 ) اللمعة الدمشقية : في مكان المصلّي ص 31 .
( 2 ) الروضة البهية : في مكان المصلّي ج 1 ص 551 .
( 3 ) الروضة البهية : في مكان المصلّي ج 1 ص 551 .
( 4 ) مفاتيح الشرائع : في مكان المصلّي ج 1 ص 103 .
( 5 ) نهاية الإحكام : في مكان المصلّي ج 1 ص 347 .
( 6 ) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج 2 ص 133 .
( 7 ) مسالك الأفهام : في مكان المصلّي ج 1 ص 174 .
( 8 ) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج 3 ص 230 .
( 9 ) النهاية : في مكان المصلّي ص 100 .
( 10 ) المبسوط : في مكان المصلّي ج 1 ص 86 .
( 11 ) غنية النزوع : في مكان المصلّي ص 67 .
( 12 ) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج 4 ص 313 .
( 13 ) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج 3 ص 300 .