شرح
وظاهر « التذكرة ( 1 ) ونهاية الإحكام ( 2 ) » وغيرهما أنّها المعدّة لذلك حيث قيل فيها :
لأنّها لا تنفكّ عن النجاسة غالباً .
وفي « جامع المقاصد ( 3 ) وفوائد الشرائع ( 4 ) » بيوت الخمر والمسكرات والفقاع
وفي « كشف اللثام ( 5 ) » في بيت الفقاع محتمل لما في الخبر من أنّه خمر مجهول .
وفي « الدروس ( 6 ) » خمر أو مسكر . وفي « كشف اللثام ( 7 ) » بيوت الخمور أي
المسكرات . وفي « الفقيه ( 8 ) والمقنعة ( 9 ) والنهاية ( 10 ) والمراسم ( 11 ) » لا تجوز فيها لكن قال
في « الفقيه » : إذا كان محصوراً في آنية . وفي « تخليص التلخيص » أنّ التقي حرّمها
وقد مرّت عبارة الكافي ( 12 ) فيها . وعن « المقنع ( 13 ) » أنّها لا تجوز . وعن
« المهذّب ( 14 ) » أنّها تكره في بيت شارب الخمر .
بيان : قال في « المدارك » : إنّ المتأخّرين استبعدوا من الصدوق الحكم بعدم
جواز الصلاة في بيت فيه خمر مع حكمه بطهارتها ولا استبعاد فيه بعد ورود
النصّ ( 15 ) . ونحن نقول : إنّ استبعادهم في محلّه ، لأنّه من البعيد أن تجوز الصلاة
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في مكان المصلّي ج 2 ص 408 .
( 2 ) نهاية الإحكام : في مكان المصلّي ج 1 ص 346 .
( 3 ) تقدم ذكر مصدرهما في 177 .
( 4 ) تقدم ذكر مصدرهما في 177 .
( 5 ) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج 3 ص 292 .
( 6 ) تقدم ذكر مصدرهما في 179 .
( 7 ) تقدّم آنفاً .
( 8 ) من لا يحضره الفقيه : في مكان المصلّي ج 1 ص 246 .
( 9 ) المقنعة : في مكان المصلّي ص 151 .
( 10 ) النهاية : في مكان المصلّي ص 100 .
( 11 ) المراسم : أحكام المكان ص 65 .
( 12 ) تقدّم في هامش 2 .
( 13 ) المقنع : باب ما يصلّى فيه وما لا يصلّى فيه ص 81 .
( 14 ) المهذّب : باب ما تجوز عليه الصلاة . . . ج 1 ص 76 .
( 15 ) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج 3 ص 233 .