والخمور مع عدم التعدّي ،
شرح
والاحتياط . وقد يظهر ذلك من « المعتبر ( 1 ) » حيث قال : وفي بيوت النيران
والمجوس إلاّ أن ترشّ بالماء .
هذا وفي « المقنعة ( 2 ) والنهاية ( 3 ) » لا تجوز فيها الصلاة . وفي « المراسم ( 4 ) » أنّ
الضرب الّتي لا تجوز فيه الصلاة بل تفسد بيوت الخمر وبيوت النيران وبيوت
المجوس والموضع المغصوب والمقابر . ولا يصلّي إلى القبور إلاّ أن يكون بينه
وبين القبر حائل ولو قدر لبنة . وروي ( 5 ) : « جواز الصلاة إلى قبر الإمام خاصّة إذا
كان في قبلته ، ولا صلاة في مكان يكون في قبلته تصاوير مجسّمة أو نار مضرمة
أو سيف مجرّد أو إنسان مواجه ( 6 ) » وهذا كلّه عندي داخل في قسم المكروه وإن
وردت الرواية بظاهرها في حظره ، انتهى كلامه بتمامه فتأمّل فيه . وعن الحلبي ( 7 ) أنّه
قال : لا يحلّ للمصلّي الوقوف في معاطن الإبل بل ومرابط الخيل والبغال والحمير
والبقر ومرابض الغنم وبيوت النار والمزابل ومذابح الأنعام والحمّامات وعلى
البسط المصوّرة وفي البيت المصوّر . ولنا في فسادها في هذه المحال نظر ، انتهى .
وفي « التخليص » عن الفقيه أنّه حرّمها في بيوت النيران ، ولم أجده ذكر ذلك
فيه ، فلعلّه ذكره في « المقنع » لكن لم ينقل عنه أحد ذلك .[ في كراهة الصلاة في بيوت الخمور ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( والخمور مع عدم التعدّي ) هذا
هامش
( 1 ) المعتبر : في مكان المصلّي ج 2 ص 112 .
( 2 ) المقنعة : في مكان المصلّي ص 151 .
( 3 ) النهاية : في مكان المصلّي ص 100 .
( 4 ) المراسم : في مكان المصلّي ص 65 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب مكان المصلّي ح 1 و 2 ج 3 ص 454 .
( 6 ) راجع وسائل الشيعة : ب 30 و 32 من أبواب مكان المصلّي ج 3 ص 459 و 461 .
( 7 ) الكافي في الفقه : في مكان المصلّي ص 141 .