شرح
بذراع وشبر . وعن الجعفي ( 1 ) من صلّى وحياله امرأة ليس بينهما قدر عظم الذراع
فسدت صلاته ، انتهى .
ومبدأ التقدير الموقف كما في « الروض ( 2 ) والمدارك ( 3 ) والبحار ( 4 ) » وفيها ربما
يحتمل مع تقدّمها اعتباره من موضع السجود . وفي « جامع المقاصد ( 5 ) وإرشاد
الجعفرية ( 6 ) » لم يقل أحد بالزيادة على العشرة بالتباعد . وفي « الروض ( 7 ) » الإجماع
على عدم اعتبار الزيادة عليها . وفي « كشف اللثام ( 8 ) » لعلّ قوله ( عليه السلام ) : « حتى يكون
بينهما أكثر من عشرة أذرع » لوجوب العشر بين موقفها ومسجده ، فلا يكفي العشر
بين الموقفين إذا تقدّمت ، انتهى .
هذا وفي « غاية المراد » أنّ الأصحاب لم يذكروا الفوقية والتحتية ولكنّه
محتمل من فحوى المنع مع إمكان إلحاقه بتأخّرها وخصوصاً فوقيّتها . وقال
عند قول الصادق ( عليه السلام ) في خبر عمار : « لا تصلّي قدّامه أو يمينه أو يساره حتى
يكون بينهما أكثر من عشرة أذرع ، ولا بأس بها خلفه وإن أصابت ثوبه » : من هنا
وقع الشكّ في الفوقية والتحتية . يريد من تدافع المفهومين ، لاختصاص اشتراط
البعد بالجهات ومن اختصاص نفي البأس بالخلف . وقال في « غاية المراد »
أيضاً عند قول الباقر ( عليه السلام ) في صحيح زرارة « لا تصلّي المرأة بحيال الرجل
إلاّ أن يكون قدّامها ولو بصدره » : أنّه يظهر من فحواه المنع من الجهتين ( 9 ) .
هامش
( 1 ) نقله عنه في ذكرى الشيعة : في مكان المصلّي ج 3 ص 82 .
( 2 ) روض الجنان : في مكان المصلّي ص 226 س 13 .
( 3 ) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج 3 ص 224 .
( 4 ) بحار الأنوار : باب صلاة الرجل والمرأة في بيت واحد ج 83 ص 336 .
( 5 ) جامع المقاصد : الصلاة في مكان المصلّي ج 2 ص 120 .
( 6 ) المطالب المظفّرية : في مكان المصلّي ص 75 س 7 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم
2776 ) .
( 7 ) روض الجنان : في مكان المصلّي ص 225 س 22 .
( 8 ) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج 3 ص 283 .
( 9 ) غاية المراد : في مكان المصلّي ج 1 ص 126 و 128 .