شرح
وغيرها ( 1 ) ، وفي بعضها صحّة صلاته « كالتحرير ( 2 ) » والظاهر الاتحاد ويحتمل أن
تكون متفاوتة معنى كما قد يفهم من اختلافهم في بيان الحائل والملحق به كما
يأتي إن شاء تعالى . وقد نصّ بعضهم على بقاء الكراهة في البُعد بالأذرع العشرة ،
والعبارات فيهما واحدة .
وفي « غاية المراد ( 3 ) » اجتماع الرجل والمرأة في الصلاة الصحيحة لولاه
اختياراً في الجهات الخمس بدون حائل أو بُعد حرام مبطل للصلاة عند أكثر
علمائنا كالشيخين وأتباعهما إلاّ أنّهم لم يذكروا الفوقيّة والتحتية ، انتهى . وهذا يدلّ
على اشتراط عدم الحائل وإن لم يذكر في كلام بعضهم للعلم به .
وفي « المبسوط ( 4 ) » فإن صلّت خلفه في صفّ بطلت صلاة مَن عن يمينها
وشمالها ومَن يحاذيها من خلفها ولا تبطل صلاة غيرهم . وإن صلّت بجنب الإمام
بطلت صلاتها وصلاة الإمام ولا تبطل صلاة المأمومين الذين هم وراء الصفّ
الأوّل ، انتهى . وقد اختلفت الأفهام في بيان المراد من هذه العبارة . وفي « المعتبر ( 5 )
والمنتهى ( 6 ) والذكرى ( 7 ) » بعد هذه العبارة : يلزم على قوله بطلان من يحاذيها من
ورائها . وحملها في « البيان ( 8 ) » على عدم علمهم في الحال أو على نيّة الانفراد .
ونحوه ما في « الذكرى » قلت : ويكون الصفّ الأوّل حائلا .
وفي « كشف اللثام ( 9 ) » يحتمل قوله : « مَن عن يمينها وشمالها » جميع
هامش
( 1 ) رياض المسائل : في مكان المصلّي ج 3 ص 261 .
( 2 ) تحرير الأحكام : في مكان المصلّي ج 1 ص 33 .
( 3 ) غاية المراد : في مكان المصلّي ج 1 ص 125 .
( 4 ) المبسوط : في مكان المصلّي ج 1 ص 86 .
( 5 ) المعتبر : في مكان المصلّي ج 2 ص 111 .
( 6 ) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج 4 ص 308 .
( 7 ) ذكرى الشيعة : في مكان المصلّي ج 3 ص 83 .
( 8 ) البيان : في مكان المصلّي ص 65 .
( 9 ) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج 3 ص 282 .