شرح
والدروس ( 1 ) والبيان ( 2 ) وغاية المراد ( 3 ) وحاشية الميسي والروضة ( 4 ) وفوائد القواعد ( 5 )
والمسالك ( 6 ) والمدارك ( 7 ) والروض ( 8 ) » على تأمّل فيه . وظاهر « غاية المراد ( 9 ) » نسبته
إلى الأكثر . ويظهر من « البحار ( 10 ) » نسبته إلى الأصحاب . واستشكله في « جامع
المقاصد ( 11 ) » لأنّ التحاذي إن كان مانعاً من الصحّة منع مطلقاً ، لعدم الدليل على
الإبطال بموضع دون موضع . وفي « كشف اللثام ( 12 ) » بعد نقل ذلك عن الإيضاح
استشكل بعموم النصّ والفتاوى . قلت : قد يرشد إليه ما ورد في تسمية مكّة بكّة
كما يأتي إن شاء الله تعالى والصلاة في المغصوب كما في « كشف اللثام ( 13 ) » .
وأمّا استثناءُ مكّة من هذا الحكم فلم أر التصريح به في كلام الأصحاب ،
وظاهر الصدوق * القول به كما في « البحار ( 14 ) » ونفى فيه البعد عنه لمكان الحرج
هامش
* - في العلل ( منه ( قدس سره ) ) .
( 1 ) الدروس الشرعية : في مكان المصلّي ج 1 ص 153 .
( 2 ) البيان : في مكان المصلّي ص 65 .
( 3 ) لم يصرّح في غاية المراد بهذا الحكم ، نعم ظاهر قوله : « اجتماع الرجل والمرأة في الصلاة
الصحيحة لولاه اختياراً مطلقاً في الجهات الخمس » ارتفاع الحكم المذكور عند الضرورة ،
غاية المراد : ج 1 ص 125 .
( 4 ) لم نعثر على هذا الحكم في الروضة راجع الروضة البهية : ج 1 ص 554 - 555 .
( 5 ) فوائد القواعد : في مكان المصلّي ص 55 س 12 ( مخطوط في مكتبة مجلس الشورى
الاسلامي برقم 14250 ) .
( 6 ) مسالك الأفهام : في مكان المصلّي ج 1 ص 173 .
( 7 ) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج 3 ص 224 .
( 8 ) روض الجنان : في مكان المصلّي ص 227 س 10 .
( 9 ) غاية المراد : في مكان المصلّي ج 1 ص 125 .
( 10 ) بحار الأنوار : باب صلاة الرجل والمرأة في بيت واحد ج 83 ص 337 .
( 11 ) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج 3 ص 121 .
( 12 ) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج 3 ص 286 .
( 13 ) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج 3 ص 281 .
( 14 ) بحار الأنوار : باب صلاة الرجل والمرأة في بيت واحد ج 83 ص 337 - 338 .