تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
أو بُعد عشرة أذرع ،
شرح
والمدارك ( 1 ) » لا تكفي الظلمة ولا العمى وغضّ البصر ، مع احتمال كفاية الظلمة في « المسالك » كما احتمله في « كشف اللثام ( 2 ) » . قوله قدّس الله تعالى روحه : ( أو بُعد عشرة أذرع ) العبارات فيه كسابقه مختلفة وهي هنا كما هي هناك ، ولم يتركه في « السرائر ( 3 ) » كما ترك ذكر الحائل . وفي « المعتبر ( 4 ) » الإجماع على سقوط المنع بذلك . وفي « المنتهى ( 5 ) » الإجماع على صحّة صلاتهما . وفي « جامع المقاصد ( 6 ) وإرشاد الجعفرية ( 7 ) » الإجماع على عدم الكراهة . وفي « المفاتيح ( 8 ) » أنّ الكراهة في البعد بها أغلظ من تقدّم الرجل وأخفّ من الفصل بالرحل . وفي « المدارك ( 9 ) والبحار ( 10 ) » أنّ الكراهة متفاوتة الشبر ثمّ الذراع . . . إلى آخره . وعن « الجامع ( 11 ) » زوال الكراهيّة
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج 3 ص 224 . ( 2 ) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج 3 ص 283 . ( 3 ) السرائر : في مكان المصلّي ج 1 ص 267 . ( 4 ) المعتبر : في مكان المصلّي ج 2 ص 111 . ( 5 ) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج 4 ص 307 . ( 6 ) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج 2 ص 121 . ( 7 ) المطالب المظفّرية : في مكان المصلّي ص 75 السطر الأوّل ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) . ( 8 ) عبارة المفاتيح هكذا : والمستفاد من التوفيق بين الأخبار الكراهة على حسب تفاوت مراتبها في الشدّة والضعف بحسب مراتب البعد بينهما ، فأشدّها عدم الفصل ثم الشبر ثم الذراع وموضع الرحل إلى أكثر من عشرة أذرع أو تقدّم الرجل فينتفى الكراهة رأساً ، راجع مفاتيح الشرائع : الصلاة ج 1 ص 102 . ( 9 ) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج 3 ص 222 . ( 10 ) بحار الأنوار : باب صلاة الرجل والمرأة في بيت واحد ج 83 ص 336 . ( 11 ) الجامع للشرائع : في مكان المصلّي ص 69 .