تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
شرح
مَن في صفّها ورجلين منهم خاصّة ، وكذا يحتمل مَن يحاذيها جميع من في الصفّ التالي ومَن يحاذيها حقيقة ومَن يحاذيها أو يراها . وفي « المقنعة ( 1 ) » لا يجوز للرجل أن يصلّي وامرأة تصلّي إلى جانبه أو في صفّ واحد معه . وقد أطلق سائر الأصحاب ذكر الحائل كما في « البحار ( 2 ) » من غير تقييد بكونه مانعاً من نظر أحدهما الآخر كأن يكون كالحائط والستر كما قيّد بذلك في « حاشية الميسي والمسالك ( 3 ) والروض ( 4 ) والروضة ( 5 ) والمدارك ( 6 ) » . وفي « نهاية الإحكام ( 7 ) » ليس المقتضي للتحريم أو الكراهة النظر ، لجواز الصلاة وإن كانت قدّامه عارية ولمنع الأعمى ومن غمّض عينيه . ومثلها عبارة « التذكرة ( 8 ) » وفي هذا إيماءٌ إلى خلاف ما اعتبره الشهيد الثاني وشيخه وسبطه . وقال الكاظم ( عليه السلام ) في خبر الحميري : « إن كان بينهما حائط طويل أو قصير فلا بأس ( 9 ) » . وفي « التحرير ( 10 ) » لو كان الرجل أعمى فالوجه الصحّة وإن غمّض الصحيح عينيه فإشكال . وهذا يشير إلى أنّ موجب المنع النظر . وفي « البيان ( 11 ) » في تنزيل الظلام أو فقد البصر منزلة الحائل نظر أقربه المنع . وأولى بالمنع منع الصحيح نفسه من الإبصار . وفي « حاشية الميسي والمسالك ( 12 )
هامش
( 1 ) المقنعة : في مكان المصلّي ص 152 . ( 2 ) بحار الأنوار : باب صلاة الرجل والمرأة في بيت واحد ج 83 ص 336 . ( 3 ) مسالك الأفهام : في مكان المصلّي ج 1 ص 172 . ( 4 ) روض الجنان : في مكان المصلّي ص 225 س 27 . ( 5 ) الروضة البهيّة : في مكان المصلّي ج 1 ص 555 . ( 6 ) مدارك الإحكام : في مكان المصلّي ج 3 ص 224 . ( 7 ) نهاية الإحكام : في مكان المصلّي ج 1 ص 349 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : في مكان المصلّي ج 2 ص 418 . ( 9 ) وسائل الشيعة : باب 8 من أبواب مكان المصلّي ج 4 ح 4 ص 432 . ( 10 ) تحرير الأحكام : في مكان المصلّي ج 1 ص 33 س 3 . ( 11 ) البيان : في مكان المصلّي ص 64 . ( 12 ) مسالك الأفهام : في مكان المصلّي ج 1 ص 172 .