وينتفي التحريم أو الكراهية مع الحائل ،
شرح
والمختلف ( 1 ) » وغيرها ( 2 ) بعدم ثبوته وبأنّ السيّد في المصباح مخالف ، وفيه نظر
ظاهر . ومن العجيب قوله في « المختلف ( 3 ) » : ومن الأعجب استدلال الشيخ
بالإجماع عقيب نقله عن السيّد خلافه . وكأنّهم لم يحتفلوا بإجماع الغنية أو
يحملون وجوب الاجتناب فيها على تأكّد الاستحباب . وتمام الكلام في المسألة
في بحث الجماعة .
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( وينتفي التحريم أو الكراهيّة
مع الحائل ) قال في « المعتبر ( 4 ) » : ولو كان بينهما حائل سقط المنع إجماعاً منّا .
وفي « المنتهى ( 5 ) » الإجماع على صحّة صلاتهما معه . وفي « البحار ( 6 ) » كأنّه
لا خلاف في زوال المنع بتوسّط الحائل . ولم يذكر الحائل في « النهاية ( 7 )
والخلاف ( 8 ) والوسيلة ( 9 ) والغنية ( 10 ) والسرائر ( 11 ) » وكذا « المقنعة ( 12 ) والمبسوط ( 13 ) »
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : في مكان المصلّي ج 2 ص 112 .
( 2 ) كرياض المسائل : في مكان المصلّي ج 3 ص 260 ، وكشف اللثام : في مكان المصلّي ج 3
ص 279 .
( 3 ) مختلف الشيعة : في مكان المصلّي ج 2 ص 112 .
( 4 ) المعتبر : في مكان المصلّي ج 2 ص 111 .
( 5 ) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج 4 ص 307 .
( 6 ) بحار الأنوار : باب صلاة الرجل والمرأة في بيت واحد ج 83 ص 336 .
( 7 ) النهاية : في مكان المصلّي ص 100 .
( 8 ) الخلاف : الصلاة مسألة 171 ج 1 ص 423 .
( 9 ) الوسيلة : في مكان المصلّي ص 89 .
( 10 ) غنية النزوع : في كيفية الصلاة ص 82 .
( 11 ) السرائر : في مكان المصلّي ج 1 ص 267 .
( 12 ) المقنعة : في مكان المصلّي ص 152 .
( 13 ) المبسوط : في مكان المصلّي ج 1 ص 86 .