تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
ويكفيه ثوب واحد يحول بين الناظر ولون البشرة ،
شرح
بعض النسخ « وأفضل منه » والمعنى عليهما مستقيم لا يحتاج إلى تكلّف كما ظنّ . والمراد بجميع البدن ما يعتاد ستره كما هو ظاهر . وقد نبّه على ذلك ثاني المحقّقين ( 1 ) والشهيدين ( 2 ) والمقدّس الأردبيلي ( 3 ) . وفي « التذكرة ( 4 ) ونهاية الإحكام ( 5 ) وكشف الالتباس ( 6 ) » استحباب ستر جميع البدن بقميص وإزار وسراويل . وفي الأخيرين فإن اقتصر على ثوبين فالأفضل قميص ورداء أو قميص وسراويل فإن اقتصر على واحد فالقميص . وفي « السرائر » الأفضل من الكلّ أن يلبس جميع الثياب وأن يكون معمّماً محنّكاً مسرولا مرتدياً ( 7 ) . وفي « البحار » أنّ قول الباقر ( عليه السلام ) المروي في العلل « أنّ كلّ شئ عليك تصلّي فيه يسبّح معك » يدلّ على استحباب كثرة الملابس في الصلاة ( 8 ) وفي « قرب الإسناد » للحميري « أنّ عليّ بن جعفر سأل أخاه عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي في سراويل واحد وهو يصيب ثوباً ؟ قال : لا يصلح ( 9 ) » وعن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) « إذا صلّى أحدكم فليلبس ثوبيه فإنّ الله أحقّ أن يتزيّن له ( 10 ) » .قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ويكفيه ثوب واحد يحول بين
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج 2 ص 95 . ( 2 ) روض الجنان : في لباس المصلّي ص 218 س 3 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : في لباس المصلّي ج 2 ص 108 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج 2 ص 451 . ( 5 ) نهاية الإحكام : في ستر العورة ج 1 ص 367 . ( 6 ) كشف الالتباس : كتاب الصلاة ، لباس المصلّي ص 92 س 24 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) . ( 7 ) السرائر : في لباس المصلّي ج 1 ص 260 . ( 8 ) بحار الأنوار : في ستر العورة ح 15 ج 83 ص 188 . ( 9 ) قرب الإسناد : ص 191 ح 717 . ( 10 ) سنن البيهقي : ج 2 ص 236 .