تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
ويتأكد استحباب ستر ما بين السرّة والركبة ، وأقلّ منه ستر جميع البدن ،
شرح
منها خبر أبي يحيى الواسطي أيضاً . ويدلّ على مختار التقي والحلبي ما في الأربعمائة من الخصال عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) « ليس للرجل أن يكشف ثيابه عن فخذه ويجلس بين قوم ( 1 ) » وما في « قرب الإسناد » للحميري من قول أبي جعفر ( عليه السلام ) في خبر الحسين بن علوان « إذا زوّج الرجل أمته فلا ينظر إلى عورتها والعورة ما بين السرّة إلى الركبة ( 2 ) » وخبر بشير النبّال « إنّ أبا جعفر ( عليهما السلام ) اتّزر بإزار وغطّى ركبتيه وسرّته ثمّ أمر صاحب الحمّام فطلى ما كان خارجاً من الإزار ثمّ قال : اخرج عني ثمّ طلى هو ما تحته بيده ، ثمّ قال : هكذا فافعل ( 3 ) » .قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ويتأكّد استحباب ستر ما بين السرّة والركبة ) كما هو المشهور كما في « كشف اللثام ( 4 ) » . وفي « الخلاف ( 5 ) » الإجماع على أنّ الفضل في ذلك . وفي « الغنية ( 6 ) والوسيلة ( 7 ) » أنّ ما بينهما عورة يستحبّ سترها ، بل في « الوسيلة » أنّ الركبة داخلة في العورة يستحبّ سترها وأوجبه الحلبي ( 8 ) واحتاط به القاضي على ما نقل ( 9 ) . قوله قدّس الله تعالى روحه : ( وأقلّ منه ستر جميع البدن ) وفي
هامش
( 1 ) الخصال : حديث الأربعمائة ص 630 . ( 2 ) قرب الإسناد : ص 103 ح 345 . وفيه « لا ينظرن » . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 31 من أبواب آداب الحمام ح 1 ج 1 ص 388 . ( 4 ) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج 3 ص 231 . ( 5 ) الخلاف : في ستر العورة مسألة 144 ج 1 ص 393 - 394 مسألة 144 . ( 6 ) غنية النزوع : في ستر العورة ص 65 . ( 7 ) الوسيلة : في ستر العورة ص 89 . ( 8 ) الكافي في الفقه : في ستر العورة ص 139 . ( 9 ) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في لباس المصلّي ج 3 ص 231 .