شرح
وظاهر « التحرير ( 1 ) » التوقّف . وفي « حاشية الإرشاد ( 2 ) » أنّ الأولى إلحاق العِجان
بذلك في وجوب الستر .
وعن القاضي والتقي ( 3 ) أنّ العورة من السرّة إلى الركبة ، إلاّ أنّ التقي قال : لا يتمّ
ذلك إلاّ بستر نصف الساق ، وقد نسب إليه الشهيد ( 4 ) وجماعة ( 5 ) القول بأنّ العورة من
السرّة إلى نصف الساق .
وعن الكاتب ( 6 ) أنّه ساوى بين الرجل والمرأة في أنّ العورة منهما القُبُل والدُبُر .
وفي « الغنية ( 7 ) » ما بين السرّة والركبة عورة ، لكنّه قال : يستحبّ سترها فقد سمّى
ذلك عورة يستحبّ سترها كصاحب « الوسيلة ( 8 ) » وبقول الطوسي والقاضي قال
مالك ( 9 ) والشافعي ( 10 ) وأصحاب الرأي . وقال أبو حنيفة ( 11 ) : إنّ الركبتين عورة .
وفي التذكرة أنّه لا فرق بين الحرّ والعبد إجماعاً ولا بين الصبيّ والبالغ ( 12 ) .
بيان : يدلّ على المشهور بعد الأصل مرسل أبي يحيى الواسطي ( 13 ) وخبر
« قرب الإسناد » للحميري ( 14 ) وخبر محمد بن حكيم ( 15 ) . ويدلّ على أنّ البيضتين
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : كتاب الصلاة في ستر العورة ج 1 ص 31 س 19 .
( 2 ) حاشية الإرشاد : في لباس المصلّي ص 22 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79 ) .
( 3 ) نقله عنهما الشهيد الأوّل في الذكرى : في الساتر ج 3 ص 9 .
( 4 ) راجع المصدر السابق .
( 5 ) منهم : أبو العباس في المهذب البارع : ج 1 ص 329 ، والشهيد الثاني في الروض : ص 215
س 12 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : ج 3 ص 231 .
( 6 ) نقله عنه العلاّمة في المختلف : في لباس المصلّي ج 2 ص 98 .
( 7 ) غنية النزوع : في ستر العورة ص 65 .
( 8 ) الوسيلة : في ستر العورة ص 89 .
( 9 ) المجموع : ج 3 ص 169 .
( 10 ) المجموع : ج 3 ص 169 .
( 11 ) المجموع : ج 3 ص 169 .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج 2 ص 446 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب آداب الحمّام ح 2 ج 1 ص 365 .
( 14 ) قرب الإسناد : ما يجب على النساء في الصلاة ح 889 ص 227 .
( 15 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب آداب الحمّام ح 1 ج 1 ص 364 .