تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
ولو أمره بعد التلبّس مع الاتساع احتمل الإتمام والقطع والخروج مصلّياً ،
شرح
الحاوي ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) وكشف الالتباس ( 3 ) والمدارك ( 4 ) » وفي الأخير أنّه يسلك أقرب الطرق . وظاهر « التحرير ( 5 ) والمنتهى ( 6 ) » الإجماع على صحّة صلاته إذا صلّى كذلك . قال في « المنتهى » : وعلى قول أبي هاشم لا تجوز له الصلاة وهو آخذ في الخروج ، سواءٌ تضيّق الوقت أم لا ، وهذا القول عندنا باطل ، انتهى . وقد سمعت ما في « التحرير » من إطباق العقلاء على تخطئته .قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولو أمره بعد التلبّس مع الاتّساع احتمل الإتمام والقطع والخروج مصلّياً ) . أمّا الاحتمال الأوّل فقد قوّاه الشهيد في « الذكرى ( 7 ) والبيان ( 8 ) » والأُستاذ أدام الله تعالى حراسته في « حاشية المدارك ( 9 ) » تمسّكاً بالاستحباب وأنّ الصلاة على ما افتتحت والمانع الشرعي كالعقلي ، مع أنّ المالك إن علم بتلبّسه بها فهو آمر بالمنكر فلا ينفذ أمره ، لأنّ المفروض أنّ المالك أذن له بقدر الصلاة ويعلم
هامش
( 1 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في مكان المصلّي ص 70 . ( 2 ) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج 2 ص 117 . ( 3 ) كشف الالتباس : في مكان المصلّي ص 99 س 11 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) . ( 4 ) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج 3 ص 219 . ( 5 ) تحرير الأحكام : في مكان المصلّي ص 32 س 32 . ( 6 ) تقدّم منّا غير مرّة أنّ الإجماع حسب الاصطلاح هو الّذي صرّح باسمه وعنوانه ، وأمّا اتّفاقاً أو عندنا أو بلا خلاف فلا يعدّ كلّ ذلك من الإجماع المصطلح ، راجع منتهى المطلب : ج 4 ص 300 . ( 7 ) ذكرى الشيعة : في مكان المصلّي ج 3 ص 79 . ( 8 ) البيان : في مكان المصلّي ص 64 . ( 9 ) حاشية المدارك : في مكان المصلّي ص 100 س 4 ( مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 14799 ) .
مفتاح الكرامة — صفحة 141 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي