شرح
إلاّ بعد غسله ، وكذا إذا استعار ثوباً من شارب خمر أو مستحلّ شئ من
النجاسات ، انتهى . وترك المستحبّ مكروه في المقام ، لأنّه منصوص ، وكذا في
ثوب من لا يتوقّى المحرّمات في ملابسه كما في « نهاية الإحكام ( 1 ) والتذكرة ( 2 )
والذكرى ( 3 ) والبيان ( 4 ) والدروس ( 5 ) واللمعة ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) وحاشية الإرشاد ( 8 )
وكشف الالتباس ( 9 ) وإرشاد الجعفرية ( 10 ) وحاشية الميسي والمسالك ( 11 ) ومجمع
البرهان ( 12 ) والروضة ( 13 ) وكشف اللثام ( 14 ) والمفاتيح ( 15 ) » واستحسنه في « الروض ( 16 ) »
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : في لباس المصلّي ج 1 ص 388 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج 2 ص 505 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : ما تكره فيه الصلاة ج 3 ص 62 .
( 4 ) البيان : في لباس المصلّي ص 59 .
( 5 ) الدروس الشرعية : في لباس المصلّي درس 29 ج 1 ص 148 .
( 6 ) اللمعة الدمشقية : في لباس المصلّي ص 30 .
( 7 ) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج 2 ص 112 .
( 8 ) حاشية الإرشاد : في لباس المصلّي ص 22 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79 ) .
( 9 ) كشف الالتباس : ص 93 س 7 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 10 ) المطالب المظفّرية : في اللباس ص 73 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) .
( 11 ) مسالك الأفهام : في لباس المصلّي ج 1 ص 169 .
( 12 ) مجمع الفائدة والبرهان : في لباس المصلّي ج 2 ص 91 .
( 13 ) الروضة البهية : في لباس المصلّي ج 1 ص 531 .
( 14 ) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج 3 ص 267 .
( 15 ) المذكور في المفاتيح قوله : في ثوب من لا يتوّقى النجاسة . راجع مفاتيح الشرايع لباس
المصلّي ج 1 ص 110 ، ثمّ لا يخفى أنّ عبارة الكتب التي ذكرها الشارح مختلفة ، ففي
المفاتيح ما عرفت ، وفي النهاية والبيان والدروس واللمعة وكشف الالتباس وإرشاد الجعفرية
والروضة وكشف اللثام ، التفسير بالنجاسة والغصب ، وفي التذكرة والمجمع : التعبير بالنجاسة
والغصب وشبههما ، وفي الذكرى وتبعه الشهيد الثاني في المسالك والروض والمحقّق الثاني
في فوائد الشرائع وجامع المقاصد : التعبير بمن لا يتوقّى النجاسة والمحرّمات في الملابس ،
فما نسب الشارح إلى هؤلاء بنحو الإطلاق غير واقع .
( 16 ) روض الجنان : في لباس المصلّي ص 212 س 8 .