شرح
وصرّح باليد أيضاً في « نهاية الإحكام ( 1 ) » وظاهر « الروض ( 2 ) ومجمع البرهان ( 3 )
والمفاتيح ( 4 ) » الكراهة مطلقاً في الصلاة وغيرها كما هو ظاهر الخبر ( 5 ) . ولعلّه لذلك
ترك ذكره في المقام في كثير من كتب الأصحاب ، لكن من نظر إلى صدر الخبر
وآخره ظهر له أنّه في معرض الصلاة .
وظاهر « الروض ( 6 ) » أنّ الحكم يتعدّى إلى الجُلجُل وكلّ مصوّت . وقوّاه في
« كشف اللثام ( 7 ) » واستشكله في « نهاية الإحكام ( 8 ) » وسمعت ما في « السرائر ( 9 ) » من
أنّه مروي .
وفي « مجمع البرهان ( 10 ) » أنّ الحكم شامل للصبي لوروده في الخبر . وعلّل
في « المعتبر ( 11 ) » وجملة من كتب المصنّف ( 12 ) « والروض ( 13 ) » وغيرها ( 14 ) بأنّ المرأة
تشتغل فلا تقبل على الصلاة . وفي أكثر هذه الكتب التصريح بأنّها إذا كانت صمّاءً
فلا بأس كالخبر .
هامش
( 1 ) لم نعثر على التصريح باليد في نهاية الإحكام ولعلّه كان في نسخته . راجع نهاية الإحكام :
ج 1 ص 389 ويحتمل أن يكون المصدر هو نهاية الشيخ الطوسي فإنّه صرّح فيه بذلك
فأُضيف إليه لفظة « أحكام » في الطبع أو الاستنساخ سهواً .
( 2 ) روض الجنان : في لباس المصلّي ص 212 س 10 - 12 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : في لباس المصلّي ج 2 ص 92 .
( 4 ) مفاتيح الشرائع : في لباس المصلّي ج 1 ص 111 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 62 من أبواب لباس المصلّي ، ح 1 ج 3 ص 338 .
( 6 ) روض الجنان : في لباس المصلّي ص 212 س 12 .
( 7 ) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج 3 ص 269 .
( 8 ) نهاية الإحكام : في لباس المصلّي ج 1 ص 389 .
( 9 ) السرائر : في لباس المصلّي ج 1 ص 270 .
( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : في لباس المصلّي ج 2 ص 91 .
( 11 ) المعتبر : في لباس المصلّي ج 2 ص 99 .
( 12 ) منها : تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 506 ، ومنتهى المطلب : ج 4 ص 258 ، ونهاية الإحكام : ج 1
ص 389 .
( 13 ) روض الجنان : في لباس المصلّي ص 212 س 11 .
( 14 ) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج 2 ص 112 .