تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
شرح
والروض ( 1 ) والمدارك ( 2 ) والمفاتيح ( 3 ) » . وقوّاه في « المنتهى ( 4 ) » . وفي « المدارك ( 5 ) » يمكن القول بانتفاء الكراهة . وفي « المقنعة ( 6 ) » لا بأس أن يصلّي وهو متقلّد بسيف في غمده أو في كمّه سكّين في قرابها أو غير ذلك من الحديد إذا احتاج إلى إحرازه . ولو صلّى وفي إصبعه خاتم حديد لم يضرّه ذلك . وفي « التهذيب ( 7 ) » أنّ الحديد متى كان في غلافه فلا بأس به . وعن « المقنع ( 8 ) » لا تصلّي وفي يدك خاتم حديد ولا تجوز الصلاة في شئ من الحديد إلاّ إذا كان سلاحاً . وفي « النهاية ( 9 ) » لا تجوز الصلاة إذا كان مع الإنسان شئ من حديد مشهّر مثل السكّين والسيف فإن كان في غمد أو قراب فلا بأس بذلك . والمفتاح إذا كان مع الإنسان لفّه في شئ ولا يصلّي وهو معه مشهّر . وعن « المهذّب ( 10 ) » أنّ ممّا لا تصحّ فيه الصلاة على حال ثوب الإنسان إذا كان عليه سلاح مشهّر ، مثل سيف أو سكّين ، وكذلك إذا كان في كمّه مفتاح حديد إلاّ أن يلفّه ، انتهى . وليس الكراهية لنجاسة الحديد كما صرّح بذلك جماعة ( 11 ) ، بل في
هامش
( 1 ) روض الجنان : الصلاة ص 211 . ( 2 ) المدارك : في لباس المصلّي ج 3 ص 210 و 211 . ( 3 ) مفاتيح الشرائع : في لباس المصلّي ج 1 ص 110 . ( 4 ) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج 4 ص 232 . ( 5 ) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج 3 ص 211 ، وصدر عبارته ظاهرٌ في أنّه قوّى الكراهة إذا كان الحديد ظاهراً ، بخلاف ما إذا كان مستوراً ، وذيل عبارته يدلّ على نفي الكراهة مطلقاً ظاهراً كان أو مستوراً ، فراجع . ( 6 ) المقنعة : في لباس المصلّي ص 151 . ( 7 ) تهذيب الأحكام : في لباس المصلّي ذيل ح 102 ج 2 ص 227 . ( 8 ) المقنع : في لباس المصلّي ص 82 و 83 . ( 9 ) النهاية : في لباس المصلّي ص 98 . ( 10 ) المهذّب : في لباس المصلّي ج 1 ص 75 . ( 11 ) كالشهيد الثاني في روض الجنان : ص 211 س 28 ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد : ج 2 ص 111 ، والسيّد العاملي في مدارك الأحكام : ج 3 ص 211 ، والسيّد الطباطبائي في رياض المسائل : ج 3 ص 218 .
مفتاح الكرامة — صفحة 104 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي