شرح
والروض ( 1 ) والمدارك ( 2 ) والمفاتيح ( 3 ) » .
وقوّاه في « المنتهى ( 4 ) » . وفي « المدارك ( 5 ) » يمكن القول بانتفاء الكراهة . وفي
« المقنعة ( 6 ) » لا بأس أن يصلّي وهو متقلّد بسيف في غمده أو في كمّه سكّين في
قرابها أو غير ذلك من الحديد إذا احتاج إلى إحرازه . ولو صلّى وفي إصبعه خاتم
حديد لم يضرّه ذلك .
وفي « التهذيب ( 7 ) » أنّ الحديد متى كان في غلافه فلا بأس به . وعن « المقنع ( 8 ) »
لا تصلّي وفي يدك خاتم حديد ولا تجوز الصلاة في شئ من الحديد إلاّ إذا كان
سلاحاً . وفي « النهاية ( 9 ) » لا تجوز الصلاة إذا كان مع الإنسان شئ من حديد مشهّر
مثل السكّين والسيف فإن كان في غمد أو قراب فلا بأس بذلك . والمفتاح إذا كان
مع الإنسان لفّه في شئ ولا يصلّي وهو معه مشهّر . وعن « المهذّب ( 10 ) » أنّ ممّا
لا تصحّ فيه الصلاة على حال ثوب الإنسان إذا كان عليه سلاح مشهّر ، مثل سيف
أو سكّين ، وكذلك إذا كان في كمّه مفتاح حديد إلاّ أن يلفّه ، انتهى .
وليس الكراهية لنجاسة الحديد كما صرّح بذلك جماعة ( 11 ) ، بل في
هامش
( 1 ) روض الجنان : الصلاة ص 211 .
( 2 ) المدارك : في لباس المصلّي ج 3 ص 210 و 211 .
( 3 ) مفاتيح الشرائع : في لباس المصلّي ج 1 ص 110 .
( 4 ) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج 4 ص 232 .
( 5 ) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج 3 ص 211 ، وصدر عبارته ظاهرٌ في أنّه قوّى
الكراهة إذا كان الحديد ظاهراً ، بخلاف ما إذا كان مستوراً ، وذيل عبارته يدلّ على نفي
الكراهة مطلقاً ظاهراً كان أو مستوراً ، فراجع .
( 6 ) المقنعة : في لباس المصلّي ص 151 .
( 7 ) تهذيب الأحكام : في لباس المصلّي ذيل ح 102 ج 2 ص 227 .
( 8 ) المقنع : في لباس المصلّي ص 82 و 83 .
( 9 ) النهاية : في لباس المصلّي ص 98 .
( 10 ) المهذّب : في لباس المصلّي ج 1 ص 75 .
( 11 ) كالشهيد الثاني في روض الجنان : ص 211 س 28 ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد :
ج 2 ص 111 ، والسيّد العاملي في مدارك الأحكام : ج 3 ص 211 ، والسيّد الطباطبائي في
رياض المسائل : ج 3 ص 218 .