شرح
التاسع : أن آخر الوقت عند الضرورة اصفرار الشمس . ذكر ذلك في " النهاية ( 1 )
والتهذيب ( 2 ) " لكنه احتج عليه في " التهذيب ( 3 ) " بأخبار امتداد وقت الظهر إلى
الغروب .
العاشر : أن وقت الإجزاء للمعذور والمضطر إلى أن يبقى للغروب مقدار ثماني
ركعات كما في " المراسم ( 4 ) والوسيلة ( 5 ) " اعتبارا بأول الصلاة ومقدار أربع ركعات
كما في " المبسوط ( 6 ) والمصباح ( 7 ) " اعتبارا بآخرها . ويأتي لهذا تتمة عند قول
المصنف : والإجزاء إلى أن يبقى للغروب مقدار ثماني ركعات .
وهذه الكلمة - أعني قوله " إلى أن يصير ظل كل شئ مثله " - قد علمت أنه
وقعت في " المبسوط ( 8 ) والخلاف ( 9 ) والجمل والعقود ( 10 ) والمهذب ( 11 ) والوسيلة ( 12 )
والغنية ( 13 ) والشرائع ( 14 ) " وغيرها ( 15 ) ، وهي محتملة لأمرين : الأول أن يكون الضمير
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : كتاب الصلاة ب 2 أوقات الصلاة ج 1 ص 278 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : باب أوقات الصلاة ج 2 ص 18 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : باب أوقات الصلاة ح 51 ج 2 ص 19 وح 73 ص 26 .
( 4 ) المراسم : كتاب الصلاة ص 62 .
( 5 ) الوسيلة : كتاب الصلاة فصل في بيان أوقات الصلاة ص 82 .
( 6 ) المبسوط : كتاب الصلاة فصل في ذكر المواقيت ج 1 ص 72 .
( 7 ) مصباح المتهجد : أقسام الصلاة ص 23 .
( 8 ) المبسوط : كتاب الصلاة فصل في ذكر المواقيت ج 1 ص 72 .
( 9 ) الخلاف : كتاب الصلاة المسألة 4 ج 1 ص 257 .
( 10 ) الجمل والعقود : كتاب الصلاة فصل 2 في ذكر المواقيت ص 59 .
( 11 ) المهذب : كتاب الصلاة ج 1 ص 69 .
( 12 ) الوسيلة : كتاب الصلاة فصل في بيان أوقات الصلاة ص 82 .
( 13 ) غنية النزوع : كتاب الصلاة ص 71 .
( 14 ) ظاهر الشرائع يدل على أنه اختار اختصاص الظهر من أول الزوال بمقدار أدائها والعصر في
آخره كذلك وما بينهما مشترك . نعم نقل بعد ذلك أكثر الأقوال المتقدمة وغيرها التي منها ما
نقله عنه الشارح ولكن قال بعده : إن ذلك كله للفضيلة . ( راجع الشرائع : ج 1 ص 61 ) .
( 15 ) الإقتصاد : كتاب الصلاة في المواقيت ص 256 .