شرح
مثله ، وهو خيرة الشيخ في " المصباح ( 1 ) ومختصره ( 2 ) والاقتصاد ( 3 ) " على ما نقل عنه ( 4 ) .
الخامس : ما قاله القاضي ( 5 ) أن آخر الوقت أن يصير ظل كل شئ مثله . وقد
عدوه قولا على حدة . ولعله يرجع بإطلاقه إلى ما في " المبسوط " .
السادس : ما قاله أبو الصلاح : آخر وقت المختار الأفضل أن يبلغ الظل سبعي
القائم وآخر وقت الإجزاء أن يبلغ الظل أربعة أسباعه وآخر وقت المضطر أن
يصير الظل مثله ( 6 ) .
السابع : ما قاله المفيد في " المقنعة ( 7 ) " : وقت الظهر بعد زوال الشمس إلى أن
يرجع الفئ سبعي الشخص ، وفي نسخة أخرى " في الانتهاء " ومعنى هذا أن يزيد
الفئ على ما انتهى إليه من النقصان بسبعي الشخص الذي اعتبر به الزوال ،
والنسخة الأولى منقولة عن فقه الرضا ( عليه السلام ) ( 8 ) .
الثامن : ما نقل عن الحسن بن عيسى ( 9 ) أن أول وقت الظهر زوال الشمس إلى
أن ينتهي الظل ذراعا واحدا أو قدمين من ظل قامته بعد الزوال ، فإن جاوز ذلك
فقد دخل الوقت الآخر . ثم قال في " المختلف ( 10 ) " مع أنه حكم أن الوقت الأخير
لذوي الأعذار ، فإن أخر المختار الصلاة من غير عذر إلى آخر الوقت فقد ضيع
صلاته وبطل عمله وكان عند آل محمد ( صلى الله عليه وآله ) إذا صلاها في آخر وقتها قاضيا
لا مؤديا للفرض في وقته .
هامش
( 1 ) مصباح المتهجد : كتاب الصلاة ص 23 .
( 2 ) مختصر المصباح : مواقيت الصلاة ص 24 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 7 ) .
( 3 ) الإقتصاد : كتاب الصلاة ، فصل في ذكر المواقيت ص 256 .
( 4 ) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج 3 ص 11 .
( 5 ) المهذب : كتاب الصلاة ، باب أوقات الصلاة ج 1 ص 69 .
( 6 ) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة ص 137 .
( 7 ) المقنعة : كتاب الصلاة ، ب 5 أوقات الصلاة ص 92 .
( 8 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) : باب الصلوات المفروضة ص 103 .
( 9 ) نقل عنه في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج 2 ص 11 .
( 10 ) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج 2 ص 11 .