تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
شرح
هذا ولا بد لمن قال مماثلة الظل للشخص من أن يريد بالظل الفئ كما نص على ذلك في " الخلاف ( 1 ) والمصباح ( 2 ) ومختصره ( 3 ) والوسيلة ( 4 ) " وقد مر أنه في " الخلاف ( 5 ) " نفى عنه الخلاف وإلا جاء الاضطراب في هذا الاحتمال أيضا ، لأنهم قد فرقوا بين الفئ والظل . قال في " شرح المصابيح " على ما نقل في " إرشاد الجعفرية ( 6 ) " : إن الظل ما يكون من أول النهار إلى زوال الشمس ، والفئ من حين الزوال إلى الغروب . وفي " حواشي الشهيد " أن الظل ما تنسخه الشمس ، والفئ ما ينسخ الشمس . قلت : هذا معنى ما في " المصابيح " لأن الظل من أول النهار إلى زوال الشمس يتناقص بالشمس ومن الزوال إلى الغروب يزداد . بيان : يدل على ما اختاره المصنف مرسل يونس ( 7 ) عن الصادق ( عليه السلام ) : " أنه سئل عما جاء في الحديث أن صل الظهر إذا كانت الشمس قامة وقامتين وذراعا وذراعين وقدما وقدمين ، من هذا ؟ ومن هذا ؟ ومتى هذا ؟ وكيف هذا ؟ وقد يكون الظل في بعض الأوقات نصف قدم ، فقال ( عليه السلام ) : إنما قال ظل القامة ولم يقل قامة
هامش
( 1 ) ليس في الخلاف ما يكون نصا في المدعى وإنما الموجود فيه ما يفيد مفاد كلامه حيث قال بعد بيان وقت المختص بالظهر : ثم بعد ذلك مشترك بينه وبين العصر إلى أن يصير ظل كل شئ مثله ، فراجع الخلاف : وقت الصلاة مسألة 4 ج 1 ص 275 . ( 2 ) مصباح المتهجد : أقسام الصلاة ص 23 . ( 3 ) مختصر المصباح : مواقيت الصلاة ص 24 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 7 ) . ( 4 ) ليس فيه ما يكون نصا في المدعى راجع الوسيلة : كتاب الصلاة ص 82 . ( 5 ) الخلاف : كتاب الصلاة المسألة 4 ج 1 ص 259 . ( 6 ) يمكن أن يكون قوله " في إرشاد الجعفرية " جملة مستقلة عن قوله " على ما نقل " وعليه فنقول : لم نظفر على المصابيح فضلا عن شرحه ويمكن أن يكون متعلقا به ، وهذا هو الصحيح : ويؤيده ما في المطالب المظفرية الظاهر كونه هو إرشاد الجعفرية : والفرق بين الظل والفئ على ما صرح في شرح المصابيح . . . إلى آخر ما ذكره في الشرح . فراجع المطالب المظفرية . بحث أوقات الصلاة ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) . ( 7 ) وسائل الشيعة : باب 8 من أبواب المواقيت ح 34 ج 3 ص 110 .